بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

264

إلّاأنّ هذا الاستصحاب إنّما يجري فيما إذا شكّ في خروج المقدار المعلوم تعارف خروجه، لا في ما علم بالمقدار الخارج وشكّ في مقدار المتعارف لأجل الشكّ في قدر الدم الذي يشتمل عليه الحيوان، فإنّه في مثل ذلك لا يمكن استصحاب الملاقاة مع الدم المتعارف ظهوره؛ لأنّه من استصحاب الفرد المردّد؛ لأ نّنا نعلم بانقطاع الملاقاة مع واقع الدم المتعارف خروجه على تقدير أن يكون المقدار المعلوم خروجه هو المتعارف.
على أنّ هذا الاستصحاب في المورد الذي يجري لا يثبت النجاسة؛ لابتلائه بالمعارض، إذ لو لوحظ ما هو الموجود في الذبيحة من الدم فيشكّ في كونه مسفوحاً، والنجاسة متعلّقة بالمسفوح فيستصحب عدم كونه دماً مسفوحاً.
وبناءً عليه يقال: إنّه ليس دماً نجساً على أساس كونه مسفوحاً لنفي ذلك بالاستصحاب، وليس نجساً من باب الملاقاة للعلم بعدم ملاقاته لشي‏ءٍ آخر، وبعد تعارض الاستصحابين يرجع إلى أصالة الطهارة.
الفرع الثاني: فيما إذا علم بخروج المقدار المتعارف وشكّ في الرجوع فالدم المحتمل كونه هو الراجع يحتمل فيه النجاسة الذاتية، والباقي الملاقي له تحتمل فيه النجاسة العرضية. وقد يتمسّك فيه لنفي النجاسة باستصحاب عدم الرجوع، أو عدم ردّ النفس، وهو لا يثبت عدم كون هذا الدم راجعاً إلّا بالملازمة، كما هو واضح. وقد يستبدل- نظراً لذلك- باستصحاب بقاء هذا الدم في الذبيحة.
والتحقيق: أنّ النجاسة اذا قيل بأ نّها لم تثبت في دليلها إلّاعلى عنوان الدم المسفوح ولو شأناً لم يكن هناك أثر لاستصحاب بقاء الدم، بل يجري استصحاب عدم كونه مسفوحاً.
وإذا قيل بأن الدليل دلّ على نجاسة دم الذبيحة مطلقاً، وخرج منه‏