وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغاراً (1).
–
[حكم الأجزاء المبانة:]
(1) قد يشكّ في الحكم بنجاسة الجزء المبان بدعوى: أنّ العنوان المأخوذ في موضوع روايات النجاسة هو الميتة، والجزء من الحيوان الميّت لا يصدق عليه هذا العنوان فلا يشمله دليل النجاسة.
ويمكن دفع هذا التشكيك:
تارةً بأنّ اتّصال بعض الأجزاء ببعضٍ لمّا كان دخله في النجاسة على خلاف الارتكاز العرفيّ ومناسبات الحكم والموضوع فتُلغى هذه الخصوصية، ويكون للدليل إطلاق لفرض الانفصال.
واخرى بالتمسّك بمثل رواية قاسم الصيقل لو تمّ سندها، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام: أنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحُمُر الميّتة، فيصيب ثيابي، أفاصلّي فيها؟ فكتب إليَّ: «اتّخذ ثوباً لصلاتك … إلى آخره»[1].
فإنّ النظر في الرواية إلى سراية النجاسة إلى الثوب بالملاقاة فهي تدلّ على أنّ الجلد المنفصل نجس، فكذلك سائر الأجزاء المبانة.
وثالثةً بالتمسّك بظهور ما دلّ على طهارة الأجزاء التي لا تحلّها الحياة، كرواية حريز، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم: «اللبن، واللباء، والبيضة، والشَعر، والصوف، والقرن، والناب، والحافر، وكلّ شيءٍ يفصل من الشاة والدابّة فهو ذكيّ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل
[1] وسائل الشيعة 3: 462، الباب 34 من أبواب النجاسات، الحديث 4