فيه»[1].
فإنّ أمره بالغسل على تقدير الأخذ بعد الموت قرينة على النظر إلى الطهارة في قوله: «فهو ذكيّ»، وحينئذٍ يدلّ على أنّ الجزء المبان في الجملة محكوم بالنجاسة، وإلّا لم يكن هناك معنى للتنصيص على هذه الأجزاء فقط.
ورابعةً بالاستناد إلى ما دلّ على أنّ القطعة المبانة من الحيوان الحيّ ميتة، بدعوى التعدّي عرفاً، وكون ذلك الدليل قرينةً على أنّ الميتة عنوان لوحظ موضوعاً للحكم الشرعيّ بنحوٍ ينطبق على الجزء أيضاً.
وخامسةً بلحاظ ما دلّ على نجاسة الميتة معلّقاً للحكم على عنوان الجيفة، من قبيل قوله في رواية حريز: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ منه ولا تشرب»[2].
بدعوى: أنّ الجيفة كما تصدق على الكلّ تصدق أيضاً على القطعة المبانة من الميّت، فيتمسّك بإطلاقها.
وسادسةً بصحيحة محمد بن مسلم الناهية عن الأكل من آنية أهل الكتاب، معلّلة ذلك بأ نّهم يأكلون فيها الميتة[3]، مع وضوح أ نّهم إنّما يأكلون فيها جزءاً من الميتة بعد اقتطاعه، فلو لم يكن نجساً لما تنجّس الإناء.
وسابعةً بالاستناد إلى استصحاب النجاسة الثابتة قبل فصل الجزء عن الميتة.
والمهمّ هو التقريب الأوّل. وأمّا التقريبات الاخرى فأكثرها قابلة
[1] وسائل الشيعة 24: 180، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 3
[2] وسائل الشيعة 1: 137، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1
[3] وسائل الشيعة 24: 211، الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 6