للمناقشة:
أمّا الثاني فلضعف سند الرواية.
وأمّا الثالث فلأنّ قوله: «فهو ذكيّ» لعلّه في مقام بيان التذكية في مقابل الميتة وآثارها، فلو التزم بأنّ القطعة المبانة طاهرةٌ مطلقاً لا يلزم من ذلك إلغاء خصوصية العناوين المذكورة في الرواية، إذ يكفي في خصوصيّتها جواز الصلاة فيها.
وأمّا الرابع فلإمكان منع التعدّي عرفاً من تنزيل القطعة المبانة من الحيّ منزلة الميتة إلى تنزيل القطعة المبانة من الميّت؛ لأنّ الموت بالنحو المناسب للجزء عَرَض على تلك القطعة مستقلّاً، وعرض على هذه ضمناً، فلا غرابة- بقطع النظر عن الارتكاز الملحوظ في التقريب الأوّل- في أن تكون النجاسة في القطعة المبانة من الحيّ استقلالية، وتكون النجاسة في القطعة من الميتة منوطةً باتّصالها.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ مثل ما جاء عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية أبي بصير- لو تمّ سندها- من أ نّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: «إنّها ميتة» قد علّق فيه الحكم بالميتة وما تستتبع من نجاسةٍ على عنوان «أليات الضأن تقطع»، وهذا العنوان كما ينطبق على الألية المقطوعة حال اتّصالها كذلك ينطبق عليها بعد تقطعتها، فيثبت بالإطلاق أ نّها ميتة ونجسة بعد التقطعة أيضاً، وإذا ثبت هذا في الألية المقطوعة يثبت في أصل الميتة أيضاً.
وأمّا الخامس فلأنّ تلك الروايات ليست في مقام البيان من ناحية أصل نجاسة الجيفة ليتمسّك بإطلاقها، بل هي في مقام بيان انفعال الماء، وعدم انفعاله.
نعم، لابأس بالتقريب السادس.
وأمّا السابع- وهو الاستصحاب- فقد يستشكل في جريانه فيما إذا حصل