بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

110

للمناقشة:
أمّا الثاني فلضعف سند الرواية.
وأمّا الثالث فلأنّ قوله: «فهو ذكيّ» لعلّه في مقام بيان التذكية في مقابل الميتة وآثارها، فلو التزم بأنّ القطعة المبانة طاهرةٌ مطلقاً لا يلزم من ذلك إلغاء خصوصية العناوين المذكورة في الرواية، إذ يكفي في خصوصيّتها جواز الصلاة فيها.
وأمّا الرابع فلإمكان منع التعدّي عرفاً من تنزيل القطعة المبانة من الحيّ منزلة الميتة إلى تنزيل القطعة المبانة من الميّت؛ لأنّ الموت بالنحو المناسب للجزء عَرَض على تلك القطعة مستقلّاً، وعرض على هذه ضمناً، فلا غرابة- بقطع النظر عن الارتكاز الملحوظ في التقريب الأوّل- في أن تكون النجاسة في القطعة المبانة من الحيّ استقلالية، وتكون النجاسة في القطعة من الميتة منوطةً باتّصالها.
اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ مثل ما جاء عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رواية أبي بصير- لو تمّ سندها- من أ نّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: «إنّها ميتة» قد علّق فيه الحكم بالميتة وما تستتبع من نجاسةٍ على عنوان «أليات الضأن تقطع»، وهذا العنوان كما ينطبق على الألية المقطوعة حال اتّصالها كذلك ينطبق عليها بعد تقطعتها، فيثبت بالإطلاق أ نّها ميتة ونجسة بعد التقطعة أيضاً، وإذا ثبت هذا في الألية المقطوعة يثبت في أصل الميتة أيضاً.
وأمّا الخامس فلأنّ تلك الروايات ليست في مقام البيان من ناحية أصل نجاسة الجيفة ليتمسّك بإطلاقها، بل هي في مقام بيان انفعال الماء، وعدم انفعاله.
نعم، لابأس بالتقريب السادس.
وأمّا السابع- وهو الاستصحاب- فقد يستشكل في جريانه فيما إذا حصل‏