عدا ما لا تحلّه الحياة منها (1) كالصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى.
————–
الانفصال والموت في آنٍ واحد، إلّاأن يتمسّك بالاستصحاب التعليقي، ويقال:
بأنّ هذا لو مات قبل ساعةٍ لكان نجساً، فتستصحب هذه القضية التعليقية إلى حين الانفصال.
وهكذا نعرف أنّ أوضح التقريبات في دفع التشكيك هو الأوّل، أي: إلغاء خصوصيّة الاتّصال والهيئة التركيبية بالارتكاز العرفي.
بل يمكن أن يقال في دفع التشكيك: إنّ ميتة الحيوان إذا قسّمت إلى أجزاءٍ فكلّ جزءٍ وإن كان لا يصدق عليه عنوان الميتة فلا يكون فرداً مستقلّاً من موضوع دليل النجاسة، ولكنّ مجموع الأجزاء يصدق عليها أ نّها ميتة ذلك الحيوان؛ لأنّ كونها كذلك غير موقوفٍ على اتّصال بعضها ببعض، فيثبت بإطلاق الدليل نجاسة المجموع، من دون حاجةٍ إلى الاستعانة بالارتكاز العرفيّ لإلغاء دخل الهيئة التركيبية في موضوع النجاسة، وإنّما نحتاج إليه لإلغاء دخل ما يكون دخله أوضح بطلاناً، وهو انحفاظ سائر الأجزاء وعدم تلفها، فإنّه بعد تجزئة الميتة إلى أجزاءٍ تثبت النجاسة للمجموع على تجزئته؛ لكونه ميتة.
ولا يحتمل عرفاً دخل بقاء جزءٍ وعدم تحلّله في بقاء النجاسة في الجزء الآخر المنفصل عنه، وبذلك يثبت المطلوب.
***
(1) دراسة حكم ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة: تارةً يكون بلحاظ أدلّة نجاسة الميتة الأولية.