بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

565

العاشر: الفقّاع (1)، وهو شراب متّخذ من الشعير على وجهٍ مخصوص. ويقال: إنّ فيه سكراً خفيّاً.

وإذا كان متّخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلّاإذا كان مسكراً.

————–

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

(1) المعروف بين فقهائنا: نجاسة الفقّاع، بل جعله نجساً بعنوانه في مقابل المسكر. وما يمكن أن يستدلّ به على ذلك أحد وجوه:

الأوّل: دعوى الإجماع، غير أ نّه تقدّم‏[1] أنّ هذه الدعوى لم تكن كافيةً لإثبات النجاسة في الخمر، فكيف بالفقّاع؟!

الثاني: ما دلّ على نجاسة الفقّاع بعنوانه، وهو رواية هشام بن الحكم: أ نّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفقّاع؟ فقال: «لا تشربه فإنّه خمر مجهول، وإذا أصاب‏

 

[1] راجع الصفحة 405 وما بعدها