فصل
النجاسات اثنتا عشرة:
الأوّل والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه (1).
————–
(1) يشرع الماتن قدس سره في ذكر النجاسات، مدّعياً أ نّها اثنتا عشرة، وسوف يتّضح خلال البحث أ نّها أقلّ من ذلك.
ثمّ يبدأ باستعراض كلّ قسمٍ منها، فيذكر البول والغائط من كلّ حيوانٍ لا يؤكل لحمه.
[الدليل على نجاستهما:]
أمّا البول فنجاسته في الجملة من الواضحات، بل من الضروريّات، إلّاأنّ الكلام في إطلاق هذا الحكم لجملةٍ من الموارد، إذ قد يقال: إنّ عمدة الدليل على نجاسة البول هو الإجماع القطعي؛ لأنّ الأخبار التي استدلّ بها على نجاسة البول بوجهٍ عامٍّ مفادها الأمر بالغسل، وهو أعمّ من النجاسة؛ إذ قد يكون ملاكه التخلّص من فضلات غير المأكول، فلا يبقى إلّاالإجماع، وهو دليل لبّي لا يصلح لإثبات