بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

11

فصل‏

النجاسات اثنتا عشرة:
الأوّل والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه (1).
————–
(1) يشرع الماتن قدس سره في ذكر النجاسات، مدّعياً أ نّها اثنتا عشرة، وسوف يتّضح خلال البحث أ نّها أقلّ من ذلك.
ثمّ يبدأ باستعراض كلّ قسمٍ منها، فيذكر البول والغائط من كلّ حيوانٍ لا يؤكل لحمه.

[الدليل على نجاستهما:]

أمّا البول فنجاسته في الجملة من الواضحات، بل من الضروريّات، إلّاأنّ الكلام في إطلاق هذا الحكم لجملةٍ من الموارد، إذ قد يقال: إنّ عمدة الدليل على نجاسة البول هو الإجماع القطعي؛ لأنّ الأخبار التي استدلّ بها على نجاسة البول بوجهٍ عامٍّ مفادها الأمر بالغسل، وهو أعمّ من النجاسة؛ إذ قد يكون ملاكه التخلّص من فضلات غير المأكول، فلا يبقى إلّاالإجماع، وهو دليل لبّي لا يصلح لإثبات‏