وكذا ما كان من غير الحيوان، كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء عليه السلام (1).
ويستثنى من دم الحيوان: المتخلّف في الذبيحة بعد خروج المتعارف- سواء كان في العروق، أو في اللحم، أو في القلب، أو في الكبد- فإنّه طاهر (2).
————–
(1) سوف نتكلّم في هذا الفرع عند تعرّض السيّد الماتن قدس سره لدم البيضة.
[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]
(2) ويمكن أن يستدلّ عليه بعدّة وجوه:
الأوّل: قصور مقتضي النجاسة إثباتاً، بناءً على ما هو الصحيح من عدم ثبوت دليلٍ على نجاسة الدم بنحو القضية المطلقة كي يكون مرجعاً في حالة الشكّ.
الثاني: الإجماع، حيث لم ينقل عن أحدٍ الإشكال في هذا الحكم، وإنّما استفاض دعوى الإجماع عليه في كلماتهم.
وهذا الإجماع بصيغته الفتوائية حاله حال الإجماع المتقدّم[1] في دم ما لا نفس له، من حيث ورود تلك المناقشات عليه، غير أ نّه بالإمكان صياغته في المقام بإرجاعه إلى الارتكاز وعمل أصحاب الأئمّة عليهم السلام، ومن بعدهم من المسلمين إلى زماننا هذا. فإنّ هذا البناء العمليّ والقوليّ الموروث على معاملة الدم المتخلّف معاملة الطاهر، مع عدم ورود أسئلةٍ عنه في الروايات، رغم كثرة
[1] تقدّم في الصفحة 220 وما بعدها