السادس والسابع: الكلب (1).
————–
[الدليل على نجاسة الكلب:]
(1) لا إشكال في نجاسته، وقد استفاض نقل الإجماع على ذلك. وكذلك الروايات بلسان أ نّه «رجس نجس»، أو بلسان «إراقة الماء الملاقي له»، أو بلسان «الحكم بتطهير الملاقي له»، ونحو ذلك. فتلاحظ روايات: الفضل أبي العباس[1]، ومحمد بن مسلم[2]، ومعاوية بن شريح[3]، وغيرها[4].
وإنّما الكلام في ما يتوهّم كونه معارضاً مع دليل النجاسة، وهو أربع روايات:
[1] وسائل الشيعة 3: 415، الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث 2
[2] المصدر السابق: الأحاديث 3 و 4 و 8 و 9
[3] المصدر السابق: 416، الحديث 6
[4] المصدر السابق: الحديث 5