بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

254

مسألة (6): الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال وإن كان لا يخلو عن وجه. وأمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته (1).
مسألة (7): الدم المشكوك في كونه من الحيوان أوْ لا محكوم بالطهارة. كما أنّ الشي‏ء الأحمر الذي يشكّ في أ نّه دم أمْ لا كذلك.
وكذا إذا علم أ نّه من الحيوان الفلانيّ ولكن لا يعلم أ نّه ممّا له نفس أوْ لا، كدم الحيّة والتمساح. وكذا اذا لم يعلم أ نّه دم شاةٍ أو سمك (2).
————–
(1) لا إشكال في أنّ المقدار الخارج بآلة الصيد دم مسفوح، وداخل في المتيقّن من دليل النجاسة. وأمّا الباقي فهل يحكم بطهارته، أو يقال بأنّ طهارته منوطة بالتخلّف عند فتح المجرى‏ الطبيعيّ بالذبح، ولا يكفي التخلّف عن الخروج من الفتحة التي توجدها آلة الصيد؟
الظاهر هو الطهارة. أمّا بناءً على عدم الالتزام بوجود إطلاقٍ في دليل النجاسة فواضح، وأمّا بناءً على تمامية الإطلاق فللزوم الخروج عنه؛ لأنّ لازمه تعيّن ذبح الصيد في مقام الاستفادة منه، إذ بدون ذلك لا يحكم بطهارة المتخلّف، فيتعذّر أكله إلّابعناياتٍ غير عرفية. ومن الواضح قيام السيرة على عدم الذبح، فالمتعيّن الحكم بطهارة المتخلّف.

[فروع في الدم المشكوك:]

(2) تتلخّص هذه المسألة في فروعٍ أربعة:
الفرع الأوّل:
إنّه إذا شكّ في كون شي‏ءٍ دماً أم لا فهو محكوم بالطهارة. ولا إشكال في‏