مسألة (6): الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال وإن كان لا يخلو عن وجه. وأمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته (1).
مسألة (7): الدم المشكوك في كونه من الحيوان أوْ لا محكوم بالطهارة. كما أنّ الشيء الأحمر الذي يشكّ في أ نّه دم أمْ لا كذلك.
وكذا إذا علم أ نّه من الحيوان الفلانيّ ولكن لا يعلم أ نّه ممّا له نفس أوْ لا، كدم الحيّة والتمساح. وكذا اذا لم يعلم أ نّه دم شاةٍ أو سمك (2).
————–
(1) لا إشكال في أنّ المقدار الخارج بآلة الصيد دم مسفوح، وداخل في المتيقّن من دليل النجاسة. وأمّا الباقي فهل يحكم بطهارته، أو يقال بأنّ طهارته منوطة بالتخلّف عند فتح المجرى الطبيعيّ بالذبح، ولا يكفي التخلّف عن الخروج من الفتحة التي توجدها آلة الصيد؟
الظاهر هو الطهارة. أمّا بناءً على عدم الالتزام بوجود إطلاقٍ في دليل النجاسة فواضح، وأمّا بناءً على تمامية الإطلاق فللزوم الخروج عنه؛ لأنّ لازمه تعيّن ذبح الصيد في مقام الاستفادة منه، إذ بدون ذلك لا يحكم بطهارة المتخلّف، فيتعذّر أكله إلّابعناياتٍ غير عرفية. ومن الواضح قيام السيرة على عدم الذبح، فالمتعيّن الحكم بطهارة المتخلّف.
[فروع في الدم المشكوك:]
(2) تتلخّص هذه المسألة في فروعٍ أربعة:
الفرع الأوّل:
إنّه إذا شكّ في كون شيءٍ دماً أم لا فهو محكوم بالطهارة. ولا إشكال في