بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

255

عدم ترتيب آثار النجاسة عليه.

إلّاأنّ الكلام في تخريج ذلك على ضوء الاصول المؤمِّنة، إذ قد يقرّب ذلك بعدّة وجوه:

أحدها: التمسّك بأصالة الطهارة، وهو موقوف على تمامية عمومٍ في دليلها يشمل موارد الشكّ في النجاسة الذاتية. وقد تقدّم‏[1] تفصيل الكلام عن ذلك في موضعٍ سابقٍ من هذا الشرح.

ثانيها: التمسّك بالاستصحاب الحكمي؛ وذلك: إمّا بإجراء استصحاب عدم جعل النجاسة له فيما إذا كانت الشبهة مفهومية؛ لرجوعها إلى الشكّ في الجعل الزائد.

وإمّا بإجراء استصحاب الطهارة المتيقّنة في زمانٍ ما لهذا المائع المشكوك، حتّى على تقدير كونه دماً؛ لأنّ الدم ما دام في الباطن طاهر، فنستصحب تلك الطهارة.

وإمّا بإجراء استصحاب العدم الأزليّ للنجاسة المجعولة، الجاري في موارد الشبهة الموضوعية فيما إذا سلّم بأنّ الدم منذ يوجد في الباطن نجس، فإنّ فعلية هذه النجاسة مسبوقة بالعدم الأزليّ الثابت قبل وجود الموضوع، فيستصحب.

أمّا الاستصحاب الأوّل فلا يتمّ في الشبهات الموضوعية؛ لأنّ الشكّ فيها إنّما هو في مرحلة الانحلال، وتطبيق الكبرى على صغرياتها، وليس شكّاً في سعة الكبرى وحدود جعلها.

وأمّا الاستصحاب الثاني فلا يتمّ، حتّى لو قيل بطهارة الدم في الباطن؛ لأن‏

 

[1] راجع الجزء الثاني: 225 وما بعدها من الصفحات