وأمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر، حتّى الحمار والبغل والخيل (1).
————–
ويندفع: بأنّ ما دلّ على طهارة بول الشاة يتكفّل حكماً ترخيصياً وهو نفي النجاسة، وغاية ما يقتضيه عدم كون العنوان المأخوذ موضوعاً فيه مقتضياً للنجاسة، وهو لا ينافي ثبوت المقتضي لها بعنوانٍ آخر.
نعم، لو كان يدلّ على اقتضاء العنوان المأخوذ في موضوعه للنفي لحصلت المعارضة، ولكنّ ارتكازية نشوء الأحكام الترخيصية من عدم المقتضي- لا مقتضي العدم- تكون قرينةً عرفيةً على تعيين مفاد الدليل في بيان عدم المقتضي من ناحية عنوان بول الشاة، لا المقتضي للعدم، وهذه هي النكتة العامّة في عدم المعارضة بين أدلّة الأحكام الترخيصية وأدلّة الأحكام الإلزامية في أمثال المقام. وعلى هذا فالإطلاق تامّ.
ويمكن أن نضيف إليه أيضاً ما دلّ على نجاسة عرق الجلّال بضمّ الملازمة العرفية المتشرّعية بين العرق والبول في النجاسة ولو باعتبار ارتكازية أهْوَنِيَّة العرق من البول، فما يدلّ على نجاسة العرق يدلّ على نجاسة البول بالفحوى العرفية.
ثمّ إنّ هذا كلّه في بول الجلّال. وأمّا خرؤه فالإطلاق غير تامٍّ بالنسبة إليه كما تقدم، فإن أمكن إجراء الفحوى العرفية التي أشرنا إليها أمكن إثبات نجاسة خرء الجلّال بلحاظ دليل نجاسة عرقه على القول بتمامية ذلك الدليل.
[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]
(1) لا إشكال في طهارة بول وخرء الحيوان المحلّل شرعاً والمأكول