ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصلياً كالسباع ونحوها، أو عارضياً كالجلّال وموطوء الإنسان، والغنم الذي شرب لبن خنزير (1).
————–
(1) وذلك تمسّكاً بإطلاق الروايات الدالّة على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه، بعد استظهار أنّ المراد ما لا يؤكل بحسب نظر الشارع، أي ما يحرم أكل لحمه.
وقد يمنع عن هذا الإطلاق بدعوى: أنّ عنوان ما لا يؤكل معرِّف إلى العناوين التفصيلية من الحيوانات التي لا يؤكل لحومها كالسباع ونحوها، والتمسّك بالإطلاق المذكور مبنيّ على أن يكون عنوان «ما لا يؤكل» بنحو الموضوعية، وهذا خلاف الظاهر كما تقدّم في ما سبق أيضاً، ولهذا لا يتوهّم إطلاقه لما إذا حرم أكل الحيوان لجهةٍ طارئةٍ كالغصبية مثلًا.
وفيه: أنّ المستظهَر من روايات نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه: أنّ موضوع الحكم هو الحيوان حرام اللحم، الذي تكون حرمته ثابتةً لِلَحمهِ بما هو لحم، لا بما هو غصب أو ضرر أو نحو ذلك، وهذا شامل للحيوان الذي حرم لحمه ولو كانت الحرمة لطروء حالةٍ في اللحم كالجلّال.
ولا يمنع عنه كون عنوان ما لا يؤكل مشيراً إلى العناوين التفصيلية الواقعية من الحيوان، فإنّ العناوين الواقعية التفصيلية قد تكون دائميةً، وقد تكون عارضةً كالجلّال والموطوء.
وقد يتوهّم: أنّ الإطلاق- على تقدير تسليمه- معارض بالعموم من وجهٍ مع مثل ما دلّ على طهارة بول الشاة الشامل بإطلاقه للجلّال منها، وبعد التعارض والتساقط وعدم وجود مطلقٍ فوقيٍّ للنجاسة يرجع إلى أصالة الطهارة.