التاسع: الخمر (1).
————–
[الدليل على نجاسة الخمر:]
(1) لا شبهة في أنّ المعروف بين فقهائنا- بل فقهاء المسلمين عموماً- نجاسة الخمر. وقد استدلّ على ذلك بالإجماع، والكتاب، والسنّة.
أمّا الإجماع فقد استدلّ به جملة الفقهاء. ولعلّ أوّلهم ابن زهرة في الغُنية[1]، وتبعه ابن إدريس[2]، وشاع الاستدلال به بعد ذلك في كلمات طبقات: المحقّق، والعلّامة، والشهيد، والمتأخّرين.
والأصل في دعوى الإجماع كلام للسيّد المرتضى، وآخر للشيخ رحمهما الله.
فلقد قال المرتضى في كتاب الناصريات: والخمر نجس، وكذلك كلّ شرابٍ يسكر كثيره. ولا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر، إلّاما يحكى عن
[1] غنية النزوع: 41، ولكن فيه: نفي الخلاف
[2] السرائر 1: 178