بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

135

مسألة (1): الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة (1).

————–

نجس العين أيضاً.

إلّاأنّ مثل هذا التعدّي مشكل، بل ممنوع في مثل الإنفحة واللبن واللباء ونحوها، لوضوح احتمال الفرق بينها وبين الشعر الخارجي للحيوان عرفاً.

هذا، مضافاً إلى أنّ ذهاب الأصحاب- كلّاً أو جُلّاً- إلى عدم استثناء شي‏ءٍ عن نجس العين يمنع عن الرجوع إلى هذه الرواية، إذ ربما يوجب الوثوق والاطمئنان بخلافها، فالاحتياط متعيّن.

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

(1) وذلك لا لصدق عنوان الميتة بنحوٍ تشمله الإطلاقات لو تمّت- فإنّ الميتة عرفاً هي الحيوان الذي ذهبت عنه روحه، فلا تشمل الجزء المبان منه- بل للتمسّك بإطلاق دليل التنزيل المتمثّل في عدّة روايات:

منها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أ نّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: «إنّها ميتة»[1].

ورواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:

ما أخذت الحبالة من صيدٍ فقطعت منه يداً ورجلًا فذروه فإنّه ميّت»[2].

وقد يستشكل في الاستدلال بهذه الروايات: تارةً بدعوى أنّ التنزيل‏

 

[1] وسائل الشيعة 3: 504، الباب 62 من أبواب النجاسات، الحديث 1

[2] وسائل الشيعة 23: 376، الباب 24 من أبواب الصيد، الحديث 1