مسألة (1): الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة (1).
————–
نجس العين أيضاً.
إلّاأنّ مثل هذا التعدّي مشكل، بل ممنوع في مثل الإنفحة واللبن واللباء ونحوها، لوضوح احتمال الفرق بينها وبين الشعر الخارجي للحيوان عرفاً.
هذا، مضافاً إلى أنّ ذهاب الأصحاب- كلّاً أو جُلّاً- إلى عدم استثناء شيءٍ عن نجس العين يمنع عن الرجوع إلى هذه الرواية، إذ ربما يوجب الوثوق والاطمئنان بخلافها، فالاحتياط متعيّن.
[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]
(1) وذلك لا لصدق عنوان الميتة بنحوٍ تشمله الإطلاقات لو تمّت- فإنّ الميتة عرفاً هي الحيوان الذي ذهبت عنه روحه، فلا تشمل الجزء المبان منه- بل للتمسّك بإطلاق دليل التنزيل المتمثّل في عدّة روايات:
منها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أ نّه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: «إنّها ميتة»[1].
ورواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام:
ما أخذت الحبالة من صيدٍ فقطعت منه يداً ورجلًا فذروه فإنّه ميّت»[2].
وقد يستشكل في الاستدلال بهذه الروايات: تارةً بدعوى أنّ التنزيل
[1] وسائل الشيعة 3: 504، الباب 62 من أبواب النجاسات، الحديث 1
[2] وسائل الشيعة 23: 376، الباب 24 من أبواب الصيد، الحديث 1