بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

134

الميتة، مع بقاء نجاستها العينية على حالها.

وهكذا يتّضح عدم تمامية الاستثناءات المذكورة في الميتة من نجس العين، غير أ نّه في خصوص شعر الخنزير ربما يستدلّ بروايتين على الطهارة:

الاولى: صحيحة زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يُستقى‏ به الماء من البئر، هل يتوضّأ من ذلك الماء؟ قال:

«لا بأس»[1].

وتقريب الاستدلال بها مبنيّ على أن يكون نظر السائل إلى الماء القليل في الدلو، بعد افتراض أنّ الماء يتقاطر عادةً من الحبل فيه، وافتراض ارتكازية سراية النجاسة وعدم اعتصام الماء القليل.

وقد تقدّمت الاحتمالات المتصوّرة في هذه الرواية، وما هو الظاهر منها في مباحث المياه، فراجع‏[2].

الثانية: ذيل رواية الحسين بن زرارة المتقدّمة، حيث جاء فيها: قلت له:

فشعر الخنزير يعمل حبلًا ويُستقى‏ به من البئر التي يشرب منها أو يتوضّأ منها؟

فقال: «لا بأس به»[3].

وهي أظهر في أنّ حيثية السؤال فيها نجاسة الشعر، باعتبار وقوعه في سياق السؤال عن نجاسة شعر الميتة، فتكون دالّةً على طهارة شعر الخنزير، فإذا أمكن إلغاء خصوصيّة الخنزير والتعدّي منه إلى الكلب، بل إلى غير الشعر أيضاً من الأجزاء غير اللحميّة من الحيوان ثبت الحكم بطهارة المستثنيات من الحيوان‏

 

[1] وسائل الشيعة 1: 170، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2

[2] تقدّمت في الجزء الأوّل: 406 وما بعدها

[3] وسائل الشيعة 1: 171، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3