الثامن: الكافر بأقسامه، حتّى المرتدّ بقسميه، واليهود والنصارى والمجوس (1).
————–
[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]
(1) المعروف بين فقهائنا الحكم بنجاسة الكافر. وقد ينقل القول بطهارته- ولو في الجملة- عن بعضهم[1].
والمعروف بين فقهاء العامّة الحكم بطهارته، ولكن ذهب بعضهم أيضاً إلى نجاسة الكافر بنحوٍ يشمل الكتابيّ أيضاً، كابن حزم[2].
وقد استدلّ للنجاسة بالإجماع والكتاب والسنّة.
أمّا الإجماع فتقريبه: أنّ دعوى الإجماع على النجاسة قد استفاضت في
[1] نقله في مسالك الأفهام 12: 66 حيث نسب إلى الإسكافي والعماني عدم نجاسة أسآر أهل الكتاب وراجع مدارك الأحكام 2: 295
[2] المحلّى 1: 129