وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر (1)، كبيراً كان أو صغيراً، كالسمك والبقِّ والبرغوث.

————–

روايات النجاسة في الدم القليل، كموثّقة عمّار[1] الواردة في الدم على منقار الطير، الذي هو أقلّ من قدر الحمّصة عادةً. وروايات‏[2] العفو عن الدم أقلّ من الدرهم، مع التأكيد على لزوم الغسل منه.

وهكذا اتّضح أنّ الصحيح ماهو المشهور وأفتى به الماتن قدس سره: من عدم التفصيل في الحكم بنجاسة الدم بين كثيره وقليله.

[طهارة دم ما لا نفس له:]

(1) لا إشكال في طهارة دم ما لا نفس له، بناءً على ما حقّقناه في البحث السابق، من عدم وجود مطلقٍ في أدلّة نجاسة الدم، وإنّما هي روايات خاصّة وردت كلّها في موارد الدم المسفوح ممّا له نفس سائلة، واحتمال الفرق بينها وبين المقام موجود، كيف؟! وقد ادّعى‏ بعضهم‏[3] أ نّه ليس بدمٍ، وإنّما هو رجيع، فيكون الحكم بطهارته على القاعدة الأوّلية.

وإنّما الكلام في ما يدلّ على استثنائه لو فرض الفراغ عن ثبوت الإطلاق، وهو أحد وجوه:

الأوّل: الإجماع المستفيض نقله على الطهارة، ولا يقدح فيه ما ورد

 

[1] وسائل الشيعة 1: 230 و 231، الباب 4 من أبواب الأسآر، الحديث 2 و 4

[2] وسائل الشيعة 3: 429، الباب 20 من أبواب النجاسات

[3] منهم ابن الجنيد، نقله عنه في مختلف الشيعة 1: 474