بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

220

وأمّا دم ما لا نفس له فطاهر (1)، كبيراً كان أو صغيراً، كالسمك والبقِّ والبرغوث.

————–

روايات النجاسة في الدم القليل، كموثّقة عمّار[1] الواردة في الدم على منقار الطير، الذي هو أقلّ من قدر الحمّصة عادةً. وروايات‏[2] العفو عن الدم أقلّ من الدرهم، مع التأكيد على لزوم الغسل منه.

وهكذا اتّضح أنّ الصحيح ماهو المشهور وأفتى به الماتن قدس سره: من عدم التفصيل في الحكم بنجاسة الدم بين كثيره وقليله.

[طهارة دم ما لا نفس له:]

(1) لا إشكال في طهارة دم ما لا نفس له، بناءً على ما حقّقناه في البحث السابق، من عدم وجود مطلقٍ في أدلّة نجاسة الدم، وإنّما هي روايات خاصّة وردت كلّها في موارد الدم المسفوح ممّا له نفس سائلة، واحتمال الفرق بينها وبين المقام موجود، كيف؟! وقد ادّعى‏ بعضهم‏[3] أ نّه ليس بدمٍ، وإنّما هو رجيع، فيكون الحكم بطهارته على القاعدة الأوّلية.

وإنّما الكلام في ما يدلّ على استثنائه لو فرض الفراغ عن ثبوت الإطلاق، وهو أحد وجوه:

الأوّل: الإجماع المستفيض نقله على الطهارة، ولا يقدح فيه ما ورد

 

[1] وسائل الشيعة 1: 230 و 231، الباب 4 من أبواب الأسآر، الحديث 2 و 4

[2] وسائل الشيعة 3: 429، الباب 20 من أبواب النجاسات

[3] منهم ابن الجنيد، نقله عنه في مختلف الشيعة 1: 474