بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

221

في تعبير الشيخ قدس سره في المبسوط[1] من التمثيل للدم المعفوِّ عنه في الصلاة بدم البقّ والجراد، وهما ممّا لا نفس له، المشعر بأ نّه كدم الرعاف معفوّ عنه وليس بطاهر.

وما ورد في تعبير سلّار[2] رحمه الله من تقسيم النجاسة إلى ثلاثة أقسام:

ما تجوز الصلاة في قليله وكثيره، وما لا تجوز الصلاة في قليله وكثيره، وما تجوز في قليله ولا تجوز في كثيره، ومثَّل للقسم الأوّل بدم البقّ، ممّا يدلّ على انطباق المقسم- وهو النجس- عليه أيضاً.

وما ورد في التعبير المنسوب إلى ابن الجنيد[3] رحمه الله- من: أنّ كلّ دمٍ نجس، وأمّا دم السمك فليس بدم، وإنّما هو رجيع- الدالّ أيضاً على عدم استثناء شي‏ءٍ من أقسام الدم من الحكم بالنجاسة.

فإنّ مثل هذه العبائر لا ينبغي جعلها نقضاً على الإجماع لو تمّ في نفسه؛ لقوّة احتمال أن تكون من المسامحة في التعبير، وكون تمام النظر إلى النتيجة العملية المؤثرة في حال المكلف. ولذلك نرى الشيخ قدس سره بنفسه يصرّح في الخلاف- في قبال فتوى العامة بالنجاسة- بإجماع الطائفة على الطهارة[4]، مع أنّ مثل التعبير الذي ذكره في المبسوط يورده في الخلاف‏[5] أيضاً.

فالمهمّ إذن ملاحظة نفس الإجماع؛ ليرى أ نّه هل يمكن أن يستكشف به‏

 

[1] المبسوط في فقه الإمامية 1: 35

[2] المراسم العلويّة: 55

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة 1: 474

[4] الخلاف 1: 476، المسألة 219

[5] الخلاف 1: 476، المسألة 220