في تعبير الشيخ قدس سره في المبسوط[1] من التمثيل للدم المعفوِّ عنه في الصلاة بدم البقّ والجراد، وهما ممّا لا نفس له، المشعر بأ نّه كدم الرعاف معفوّ عنه وليس بطاهر.

وما ورد في تعبير سلّار[2] رحمه الله من تقسيم النجاسة إلى ثلاثة أقسام:

ما تجوز الصلاة في قليله وكثيره، وما لا تجوز الصلاة في قليله وكثيره، وما تجوز في قليله ولا تجوز في كثيره، ومثَّل للقسم الأوّل بدم البقّ، ممّا يدلّ على انطباق المقسم- وهو النجس- عليه أيضاً.

وما ورد في التعبير المنسوب إلى ابن الجنيد[3] رحمه الله- من: أنّ كلّ دمٍ نجس، وأمّا دم السمك فليس بدم، وإنّما هو رجيع- الدالّ أيضاً على عدم استثناء شي‏ءٍ من أقسام الدم من الحكم بالنجاسة.

فإنّ مثل هذه العبائر لا ينبغي جعلها نقضاً على الإجماع لو تمّ في نفسه؛ لقوّة احتمال أن تكون من المسامحة في التعبير، وكون تمام النظر إلى النتيجة العملية المؤثرة في حال المكلف. ولذلك نرى الشيخ قدس سره بنفسه يصرّح في الخلاف- في قبال فتوى العامة بالنجاسة- بإجماع الطائفة على الطهارة[4]، مع أنّ مثل التعبير الذي ذكره في المبسوط يورده في الخلاف‏[5] أيضاً.

فالمهمّ إذن ملاحظة نفس الإجماع؛ ليرى أ نّه هل يمكن أن يستكشف به‏

 

[1] المبسوط في فقه الإمامية 1: 35

[2] المراسم العلويّة: 55

[3] نقله عنه في مختلف الشيعة 1: 474

[4] الخلاف 1: 476، المسألة 219

[5] الخلاف 1: 476، المسألة 220