بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

84

عدّ نجاسة المنيّ من ضروريات المذهب.

وقد حقّقنا في الاصول‏[1] سقوط الخبر عن الحجّية إذا ما حصل الوثوق ولو نوعاً بوجود خللٍ فيه. ومعه تبقى روايات النجاسة بلا معارض، فَيُعَوَّل عليها وإن كان الاتّفاق المذكور قولًا وعملًا قد يكفي بنفسه للقطع أو الاطمئنان الشخصيّ بنجاسته أيضاً بنحو القضية المهملة.

الثالث: إيقاع المعارضة بين روايات الطهارة الصريحة في نفي النجاسة مع الصريح من روايات النجاسة، كرواية محمد بن مسلم التي ورد فيها التشديد على المنيّ وأ نّه أشدّ من البول، فإنّها لا تقبل الحمل على التنزّه، ويرجع بعد التساقط إلى سائر روايات النجاسة، الظاهرة فيها ظهوراً قابلًا للحمل على التنزّه في نفسه بقرينية روايات الطهارة لولا ابتلاؤها بالمعارض، تطبيقاً للقاعدة التي استخلصناها من الرجوع إلى العامّ الفوقانيّ بعد تساقط الأدلّة الخاصّة على ما تقدم توضيحها مراراً[2].

وهكذا يثبت نجاسة المنيّ بنحو القضية المهملة التي قَدَرُها المتيقّن منيّ الإنسان.

[حكم أقسام المني:]

المقام الثاني: في تشخيص حدود تلك القضية، ويقع البحث عنه ضمن جهات:

 

[1] بحوث في علم الاصول 4: 426

[2] في الصفحة 27- 28 و 47 و 61