بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

284

والخنزير (1) البرِّيَّان.

————–

عنده على أكثر من ذلك، على خلاف الارتكاز الذي أشرنا إليه فيرد عليه: أنّ الرواية تكون حينئذٍ بحكم الأخصّ؛ لانصراف كلب الصيد من عنوان الكلب السلوقيّ على نحوٍ لا يمكن عرفاً تقييده بغيره.

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(1) كما هو المعروف بين فقهائنا على نحوٍ لم يعرف فيه أدنى‏ خلاف، ولعلّ هذا الاتّفاق الفتوائيّ والارتكازيّ كافٍ في حصول الاطمئنان بنجاسة الخنزير، مع وفاء الروايات بإثبات ذلك، وهي كثيرة:

منها: رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: إنّ رجلًا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير، قال: «إذا فرغ فليغسل يده»[1].

وهذه الرواية تامّة دلالةً؛ لدلالة الأمر بالغسل على ذلك. وسنداً؛ لأنّ جهة الإشكال فيه تنشأ من دخول سيف التمّار في السند، حيث لم يوثّق، وتندفع برواية صفوان عنه.

ومنها: رواية برد الإسكاف، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شعر الخنزير يعمل به؟ فقال: «خذ منه فاغسله بالماء حتّى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه، ثمّ اجعله في فخارٍ جديدةٍ ليلةً باردةً، فإن جمد فلا تعمل به، وإن لم يجمد فليس عليه دسم فاعمل به، واغسل يدك إذا مسسته عند كلّ صلاة»، قلت: ووضوء؟

 

[1] وسائل الشيعة 17: 228، الباب 58 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1