الفريسة، ويدل بالالتزام العرفيّ على طهارة المفترس؛ لأنّ سراية النجاسة بالملاقاة ارتكازية.
وحينئذٍ يكون هذا الإطلاق معارضاً مع إطلاق دليل نجاسة الكلب لكلب الصيد، والتعارض بالعموم من وجه. فإمّا أن يتساقطا ويرجع إلى الأصل، أو يقدم إطلاق الآية باعتباره كتابيّاً قطعيّاً إذا لم يكن دليل إطلاق النجاسة قطعياً من حيث السند.
وتندفع الدعوى المذكورة: بوضوح أنّ الآية الكريمة ليست في مقام البيان من ناحية النجاسة، وإنّما هي في مقام بيان نفي محذور كونه ميتة، لا الحلّية الفعلية للأكل مطلقاً.
هذا، مضافاً إلى ورود بعض الروايات في الكلب السلوقيّ خاصّةً، الذي تكون كلاب الصيد منه عادة.
ففي صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكلب السلوقي، فقال: «إذا مَسَسْته فاغسل يدك»[1].
فتكون الرواية مقيّدةً لإطلاق الآية لو كان؛ وذلك لأنّ الآية وإن وردت في ما هو معدّ للصيد بالفعل، والكلب السلوقي أعمّ منه ولكنّ الارتكاز العرفيّ لا يحتمل الفرق بين الكلب السلوقيّ قبل تعليمه وبعده، بمعنى: أ نّه لا يحتمل مطهّرية التعليم، فإن كان مقصود القائل بطهارة كلب الصيد طهارة النوع الذي تتّخذ منه كلاب الصيد عادةً وإثبات ذلك بالآية فهذه الرواية حجّة على خلافه، وتكون مقيّدةً لإطلاق الآية.
وإن كان مقصوده طهارة خصوص ما هو معلَّم بالفعل، ولم تكن الآية تدل
[1] وسائل الشيعة 3: 416، الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث 9