ويرد عليه: أ نّها على فرض ورودها في القليل تكون دالّةً على الجامع بين طهارة الكلب وعصمة الماء القليل، فتعارض مع مجموع دليلي نجاسة الكلب وانفعال الماء القليل.
الرابعة: رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلبٍ ميّت، قال: «ينضحه بالماء ويصلّي فيه، ولا بأس»[1].
إذ يقال: إنّ هذا يدلّ على طهارة الكلب؛ لأنّه لو كان نجساً لما كان النضح كافياً للتطهير، غير أ نّه لو سلّم ذلك فإنّه يدلّ حينئذٍ على طهارة الميتة أيضاً، فيكون معارضاً مع مجموع أدلّة نجاسة الكلب والميتة، وهذا يوجب سقوطه لو لم يمكن تقييده بصورة الجفاف، بدعوى: أ نّه مطلق من هذه الناحية فيقيّد، والمقيّد ما دلّ على الانفعال بالملاقاة للكلب مع الرطوبة.
ويشهد لذلك: ما دلّ من الروايات على التفصيل بين فرض الجفاف والرطوبة، والأمر بالنضح في الأوّل والأمر بالغسل في الثاني.
ويستخلص من ذلك كلّه: أنّ دليل النجاسة تامّ. ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كلب الصيد وغيره، وإن نسب إلى الصدوق قدس سره القول بطهارة كلب الصيد[2].
ولا أرى له تقريباً إلّادعوى: التمسّك بإطلاق قوله تعالى: «فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ …»[3]، فإنّه يدلّ على جواز الأكل بدون غسل، وهذا يعني طهارة
[1] وسائل الشيعة 3: 442، الباب 26 من أبواب النجاسات، الحديث 7
[2] لم نعثر على النسبة بعينها، نعم نسب إليه الاكتفاء برشّ ما أصابه كلب الصيد برطوبة: راجع كشف اللثام 1: 392 وجواهر الكلام 5: 367 وراجع من لا يحضره الفقيه 1: 73، ذيل الحديث 167
[3] المائدة: 5