بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

281

ولكن ينتفع به لسراجٍ أو نحوه، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله، إلّاأن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريق فلا ينتفع به في شي‏ء»[1].

والرواية في طريق قرب الإسناد ضعيفة بعبداللَّه بن الحسن، ولكنّها صحيحة بلحاظ نقل صاحب الوسائل قدس سره لها عن كتاب علي بن جعفر.

وتقريب الاستدلال بها: أنّ الإمام عليه السلام فصّل بين الفقير والغني، وهو يناسب الطهارة؛ لأنّ النجاسة لا تندفع بمجرّد الفقر. وكلمة «الشرب» قرينة على عدم الانجماد ووجود الرطوبة. وعدم الانفعال مع الملاقاة بالرطوبة يدلّ على طهارة الكلب. ويمكن دفع ذلك على ضوء جملةٍ ممّا تقدم في مناقشة الرواية السابقة.

الثالثة: رواية ابن مسكان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الوضوء ممّا ولغ الكلب فيه والسِنّور، أو شرب منه جمل، أو دابّة، أو غير ذلك أيتوضّأ منه أو يغتسل؟ قال: «نعم، إلّاأن تجد غيره فتتنزّه عنه»[2].

وتقريب الاستدلال بها واضح، ولكنّه يندفع بسقوطها سنداً ودلالةً.

أمّا سنداً فلأنّ من يروي عن ابن مسكان هو ابن سنان، المنطبق على محمد ابن سنان جزماً أو احتمالًا.

وأمّا دلالةً فلإمكان تقييدها بالماء الكثير، والمقيّد ما دلّ على انفعال الماء القليل بملاقاة الكلب.

وقد يجاب على الاستدلال بالرواية: بأ نّه لو سلّم ورودها في القليل كانت من أدلّة اعتصام الماء القليل، لا من أدلّة طهارة الكلب.

 

[1] وسائل الشيعة 24: 198، الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 2 و 3

[2] وسائل الشيعة 1: 228، الباب 2 من أبواب الأسآر، الحديث 6