مسألة (1): ألحقَ المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه، وهو الأحوط، وإن كان الأقوى طهارته. نعم، لا إشكال في حرمته (1).

————–

خمر أو مسكر حتّى تغسله»[1] يمكن التمسّك بإطلاق المسكر فيها للجامد أيضاً.

اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ المنصرف من إناطة النهي بمجرّد إصابة المسكر للثوب أ نّه مفروض المَيَعان؛ لأنّ الجامد لا تكون إصابته للثوب بمجرّدها موجبةً للنجاسة.

[الكلام في العصير المغليّ:]

(1) الكلام في العصير المطلق المغلي: تارةً يقع في حرمته، واخرى في نجاسته. فهنا مقامان:

أمّا المقام الأوّل فيشتمل على ثلاث جهاتٍ، باعتبار انقسام العصير المحتمل حرمته إلى العنبي، والزبيبي، والتمري.

الجهة الاولى: في حرمة العصير العنبيّ بالغليان. ولا إشكال في أ نّه إذا لم يحصل في عصير العنب إسكار ولا غليان فلا يحرم عند كلّ المسلمين.

كما لا إشكال عند فقهاء الشيعة في الحرمة إذا حصل فيه الإسكار، سواء حصل في العنب غير المطبوخ، أو بعد الطبخ؛ لأنّ المسكر من غير المطبوخ خمر بلا إشكال، والخمر محرّم بالكتاب والسنّة، والمسكر من المطبوخ: إمّا خمر فيحرم كذلك، وإمّا لا يكون خمراً؛ لفرض أخذ عدم الطبخ السابق في مفهوم الخمر، فهو مسكر على أيّ حال، وكلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام.

 

[1] وسائل الشيعة 3: 470، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 7