بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

464

مسألة (1): ألحقَ المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن يذهب ثلثاه، وهو الأحوط، وإن كان الأقوى طهارته. نعم، لا إشكال في حرمته (1).

————–

خمر أو مسكر حتّى تغسله»[1] يمكن التمسّك بإطلاق المسكر فيها للجامد أيضاً.

اللهمّ إلّاأن يقال: إنّ المنصرف من إناطة النهي بمجرّد إصابة المسكر للثوب أ نّه مفروض المَيَعان؛ لأنّ الجامد لا تكون إصابته للثوب بمجرّدها موجبةً للنجاسة.

[الكلام في العصير المغليّ:]

(1) الكلام في العصير المطلق المغلي: تارةً يقع في حرمته، واخرى في نجاسته. فهنا مقامان:

أمّا المقام الأوّل فيشتمل على ثلاث جهاتٍ، باعتبار انقسام العصير المحتمل حرمته إلى العنبي، والزبيبي، والتمري.

الجهة الاولى: في حرمة العصير العنبيّ بالغليان. ولا إشكال في أ نّه إذا لم يحصل في عصير العنب إسكار ولا غليان فلا يحرم عند كلّ المسلمين.

كما لا إشكال عند فقهاء الشيعة في الحرمة إذا حصل فيه الإسكار، سواء حصل في العنب غير المطبوخ، أو بعد الطبخ؛ لأنّ المسكر من غير المطبوخ خمر بلا إشكال، والخمر محرّم بالكتاب والسنّة، والمسكر من المطبوخ: إمّا خمر فيحرم كذلك، وإمّا لا يكون خمراً؛ لفرض أخذ عدم الطبخ السابق في مفهوم الخمر، فهو مسكر على أيّ حال، وكلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام.

 

[1] وسائل الشيعة 3: 470، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 7