عليه ضرر، فإنّها ليس بمحرّمة على هذا التقدير، بينما تكون محرّمة على تقدير كون المخدِّر مسكراً.
وأمّا نجاسة المسكر الجامد فهي على مسلكنا بلا موجب؛ لأنّنا اخترنا اختصاص النجاسة بالخمر، ولا شكّ في عدم صدقه على المسكر الجامد.
وأمّا إذا بني على تعميم النجاسة: فإن كان بلحاظ الإجماع فلا شكّ في عدم شموله للمسكر الجامد.
وإن كان بلحاظ تطبيق عنوان الخمر على سائر المسكرات في رواية:
«الخمر من خمسة» فقد يقال بشموله للمسكر الجامد أيضاً.
ودعوى: عدم المناسبة بين المسكر الجامد والخمر لكي يطبّق أحدهما على الآخر مدفوعة: بأ نّه يكفي للمناسبة اشتراكهما في الإسكار.
ولكنّ للمنع عن الشمول وجهاً؛ وذلك لأنّ أبرز آثار الخمر حرمة الشرب، فيكون تطبيق الخمر على المسكر تنزيلًا ظاهراً في إثبات حرمة الشرب للمسكر، وهذا بنفسه قرينة على اختصاص المنزّل بالمسكر المائع خاصّة؛ لأنّه الذي يتعقّل شربه.
ولا يمكن التحفّظ على إطلاق المنزّل للجامد إلّابجعل الأثر الثابت بالتنزيل حرمة التناول بدلًا عن حرمة الشرب؛ ليناسب المائع والجامد معاً، مع أنّ المركوز من أحكام الخمر حرمة الشرب بهذا العنوان.
وإن كان بلحاظ تقديم روايات النجاسة على أخبار الطهارة؛ لسقوط الأخيرة عن الحجّية عند المعارضة؛ بسبب حكومة الصحيحة أو موافقتها للعامة فقد يدّعى‏: أنّ جملةً من نصوص النجاسة وإن كانت مختصّةً بالمائع؛ لاشتمالها على التعبير بالقطرة ونحو ذلك ولكن موثّقة عمّار «لا تصلِّ في ثوبٍ قد أصابه‏