بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

462

لا الجامد كالبنج (1) وإن صار مائعاً بالعَرَض.
—————-
هذا كلّه بقطع النظر عمّا يستفاد من روايات انقلاب الخمر خلّاً، من كفاية ذهاب اسم الخمر في ارتفاع المحذور فإنّ ذلك يدلّ على مطهّرية ذهاب اسم الخمر مطلقاً، ولو لم يصدق عنوان الخلّ.
فإن قيل: بأنّ انجماد الخمر يؤدّي إلى خروجه عن كونه خمراً ولو لزوال مادّة الكحول لسرعة فنائها، وكون المنجمد خصوص العنصر المائيّ منه، حكم بطهارته. وقد يأتي لهذا الكلام مزيد تتميمٍ في بحث المطهِّرات.
***
(1) الكلام: تارةً يقع في الصغرى، أي في مسكريّة الجامد. واخرى في نجاسة الجامد على تقدير مسكريّته.
أمّا الصغرى فالظاهر أنّ البنج ونحوه من المخدِّرات ليس من المسكرات بحسب الفهم العلميّ والعرفيّ معاً، أمّا الفهم العلميّ: فهو يرى تقوّم المسكر بمادّة الكحول، التي من خصائصها اختراق المعدة، والاتّجاه رأساً إلى الدماغ، بينما كلّ المخدِّرات- عدا الحشيشة- لا تنتشر في الجسم إلّابالطريق الطبيعيّ، ولهذا يتصوّر البنج الموضعيّ دون المسكر الموضعي.
وأمّا الفهم العرفي فهو يفرق بين الإسكار والتخدير، كما يفرق بين الحارّ والبارد، فليس كلّ حالةٍ تقابل الصحو سكراً عرفاً، بل إنّ ما يقابل الصحو: إن كان حالةً تقتضي غالباً التهيّج فهي السكر، وإن كانت تقتضي عادةً الانكماش فهي الخدر. وعلى هذا الأساس لا تكون المخدّرات غير الحشيشة محرّمةً بعنوانها الأوّلي، وإنّما هي محرّمة بعنوان كونها مضرّة.
والفرق العمليّ بين الحرمتين يظهر في الاستعمالات الضئيلة التي لا يترتّب‏