وكلّ مسكرٍ مائع بالأصالة (1).
————–
الطهارة بما يكون ظاهراً في النجاسة.
وعلى الثاني يتساقط الصريحان بالمعارضة، وكذلك الظاهران من الطائفتين، والمطلقان منهما، وتنتهي النوبة إلى المرتبة الرابعة من مراتب أخبار النجاسة بوصفها بمثابة المرجع الفوقاني؛ لعدم سقوطها بالمعارضة مع أخبار الطهارة، بسبب عدم صلاحيتها لمعارضة أخبار الطهارة، وبذلك تثبت نجاسة الخمر.
[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]
(1) الكلام في غير الخمر من المسكرات يقع في مقامين:
أحدهما: في نجاسته كالخمر، بعد الاعتراف بعدم كونه خمراً.
والآخر: في إلحاقه موضوعاً بالخمر، لكي يشمله نفس دليل نجاسة الخمر.
أمّا المقام الأوّل فيشتمل على ثلاث جهات:
الجهة الاولى: في نجاسة المسكر من النبيذ. وحاصل الكلام في ذلك باسترجاع المواقف السابقة التي ذكرناها في بحث نجاسة الخمر؛ لنلاحظ بعض جهات الامتياز في المقام.
أمّا الموقف الأوّل فهو لو تمّ هناك لجرى في المقام بلحاظ إعراض المشهور طابق النعل بالنعل، ولكن لايجري بلحاظ المخالفة للكتاب أو للسنّة القطعية؛ لأنّ الكتاب إنّما يتعرّض للخمر خاصّةً، والسنّة ليست قطعيةً إلّابضمِّ ما هو وارد في الخمر خاصّة.
وأمّا الموقف الثاني فالجمع بالحمل على التنزّه كما لايتمّ هناك لايتمّ هنا