لو كان في كلام الإمام عليه السلام ما يدلّ على نفي الأمر المرتكز ولو بالإطلاق ومقدّمات الحكمة، إذ لا يصدق السكوت حينئذٍ، وإذا كان الإطلاق الحكميّ هادماً لهذه الدلالة عند الاتّصال، فهو مقدّم عليها في الحجّية عند الانفصال لو وقع التعارض بينهما.
وأمّا أخبار طهارة الخمر فهي على مرتبتين:
الاولى: ما دلّ بالصراحة العرفية على ذلك، كرواية عليّ بن رئاب[1]، ورواية ابن أبي سارة[2].
الثانية: ما دلّ على طهارة الخمر بالإطلاق، كرواية عليّ بن جعفر الواردة في ماء المطر الذي أصابه الخمر[3]، ورواية ابن بكير الواردة في مطلق المسكر[4].
وأمّا رواية عليّ بن جعفر الاخرى، الواردة في الصلاة في مكانٍ رُشَّ بالخمر إذا لم يوجد غيره[5]، فإن قيل بأنّ دلالتها على الطهارة بلحاظ إطلاق الترخيص فيها لفرض سعة الوقت، أو إمكان التجفيف كان حالها حال روايته في ماء المطر.
وإن قيل بأنّ دلالتها بظهور نفي البأس في نفي النجاسة كانت مرتبةً برأسها بين المرتبتين المذكورتين.
فعلى الأوّل يتساقط الصريحان من الطائفتين، ويقيّد ما دلّ بالإطلاق على
[1] وسائل الشيعة 3: 472، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 14
[2] المصدر السابق: الحديث 10 و 12
[3] وسائل الشيعة 1: 145، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2
[4] وسائل الشيعة 3: 471، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحديث 11
[5] وسائل الشيعة 3: 455، الباب 30 من أبواب النجاسات، الحديث 7