الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل، حلالًا كان أو حراماً (1).
————–
[الدليل على نجاسة الميتة:]
(1) قد اختلفت كلمات الأصحاب في مدرك الحكم بنجاسة الميتة بين من يقول باستفاضة الأخبار الدالّة عليها، وبين من ينكر وجود دليلٍ واحدٍ لفظيٍّ تامّ الدلالة على النجاسة، كصاحب المدارك، والمعالم[1] 0، حيث ادّعيا انحصار مدرك القول بالنجاسة في الإجماع، والتسالم الفقهيّ الذي يكون دليلًا لبّياً.
ونحن نذكر فيما يلي الروايات التي استدلّ بها على النجاسة، ثمّ نذكر ما قد يجعل معارضاً لها. فالكلام في مقامين:
المقام الأوّل: في الروايات التي يستدلّ بها على النجاسة، وهي طوائف:
الاولى: روايات النزح من البئر إذا وقعت فيه الميتة[2]، وهي لو لاحظناها
[1] مدارك الأحكام 2: 268. ومعالم الدين 2: 481
[2] وسائل الشيعة 1: 195، الباب 22 من أبواب الماء المطلق