مسألة (6): ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة، وإن لم يعلم تذكيته (1).
————–
الكلام في تحقيق أنّ موضوع الحكم بالحرمة أو النجاسة هل هو عنوان الميتة بهذا المفهوم العامّ، أو ما لايكون مذكّى؟
وقد اخترنا في موضعٍ آخر[1] من هذا الشرح التفصيل بين الحرمة والنجاسة. فالاولى موضوعها أمر عدمي ولهذا يمكن إثباته بالاستصحاب، والثانية موضوعها عنوان وجوديّ فيتعذر إثباتها باستصحاب عدم التذكية، فلاحظ.
[أماريّة يد المسلم على التذكية:]
(1) يقع الكلام أوّلًا: في استصحاب عدم التذكية، ومقدار مايمكن أن يثبت به من آثار.
وثانياً: في الأمارات الخاصّة الحاكمة عليه.
أمّا تحقيق حال استصحاب عدم التذكية فمحصّل ما ينبغي إيراده في المقام، أ نّه: تارةً يراد إثبات الحرمة تكليفاً أو وضعاً في الصلاة بالاستصحاب المذكور. واخرى يراد إثبات النجاسة. فالكلام في مقامين:
المقام الأوّل: في إثبات الحرمة بالاستصحاب المذكور، وهو موقوف على ملاحظة موضوع الحكم بالحرمة، وهل هو عنوان وجوديّ أو عدميّ بنحو العدم النعتيّ أو المحمولي؟
[1] راجع الصفحة 183 من هذا الجزء