بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

165

مسألة (6): ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة، وإن لم يعلم تذكيته (1).

————–

الكلام في تحقيق أنّ موضوع الحكم بالحرمة أو النجاسة هل هو عنوان الميتة بهذا المفهوم العامّ، أو ما لايكون مذكّى‏؟

وقد اخترنا في موضعٍ آخر[1] من هذا الشرح التفصيل بين الحرمة والنجاسة. فالاولى موضوعها أمر عدمي ولهذا يمكن إثباته بالاستصحاب، والثانية موضوعها عنوان وجوديّ فيتعذر إثباتها باستصحاب عدم التذكية، فلاحظ.

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

(1) يقع الكلام أوّلًا: في استصحاب عدم التذكية، ومقدار مايمكن أن يثبت به من آثار.

وثانياً: في الأمارات الخاصّة الحاكمة عليه.

أمّا تحقيق حال استصحاب عدم التذكية فمحصّل ما ينبغي إيراده في المقام، أ نّه: تارةً يراد إثبات الحرمة تكليفاً أو وضعاً في الصلاة بالاستصحاب المذكور. واخرى يراد إثبات النجاسة. فالكلام في مقامين:

المقام الأوّل: في إثبات الحرمة بالاستصحاب المذكور، وهو موقوف على ملاحظة موضوع الحكم بالحرمة، وهل هو عنوان وجوديّ أو عدميّ بنحو العدم النعتيّ أو المحمولي؟

 

[1] راجع الصفحة 183 من هذا الجزء