بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

164

مسألة (4): إذا شكّ في شي‏ءٍ أ نّه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة (1). وكذا إذا علم أ نّه من الحيوان لكن شكّ في أ نّه ممّا له دم سائل أوْ لا (2).

مسألة (5): المراد من الميتة أعمّ ممّا مات حَتْفَ أنفه، أو قُتِلَ، أو ذُبح على غير الوجه الشرعي (3).

————–

ميتة ذلك الفرد؛ لأنّ العبرة بالنوع، فيشكل جريان الاستصحاب؛ لأنّه إن اريد إجراؤه في واقع النوع الذي ينتسب إليه هذا الحيوان المردّد فهو من استصحاب الفرد المردّد؛ لأنّ واقعه إمّا الحيّة التي يعلم بعدم النفس السائلة لها، أو الفارة التي يعلم بثبوت النفس السائلة لها.

وإن اريد إجراؤه في هذا الشخص الخارجيّ من الحيوان فهو لا أثر له؛ لأنّ المفروض اخذ صفة السيلان للنوع لا للفرد، فيرجع إلى أصالة الطهارة.

***

(1) لاستصحاب عدم كونه من الحيوان، ولأصالة الطهارة.

(2) لاستصحاب عدم كونه من الحيوان ذي النفس السائلة، ولأصالة الطهارة.

(3) كما هو المتّفق عليه فتوىً وارتكازاً، فما مات بقتلٍ أو ذبحٍ غير شرعيٍّ يحكم عليه بالحرمة والنجاسة. ويشهد لذلك: ما دلّ من الأخبار على النهي عن أكل ما تقطعه الحبال، معلّلًا بأ نّه ميتة[1]، بعناية عدم وقوع التذكية عليه.

وقد يستشهد لذلك برواياتٍ اخرى‏ أيضاً، وهذا المقدار لاكلام فيه، وإنّما

 

[1] راجع وسائل الشيعة 23: 376، الباب 24 من أبواب الصيد