مسالة (2): لا إشكال في نجاسة الغُلَاة (1).
—————-
ويرد عليه: أنّ الكراهة تلائم مع الكراهة المصطلحة. والسياق كمايشتمل على ما هو مفروض النجاسة- كالمشرك- كذلك يشتمل على ما ثبتت طهارته كالكتابي.
هذا، مضافاً إلى أنّ النهي عن سؤر إنسانٍ لا يدلّ على النجاسة، كما تقدم.
وهناك رواية لزرارة «لا خير في ولد الزنا … الحديث»[1]. واخرى لمحمد ابن مسلم: «لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا …
الحديث»[2].
وكونهما غير دالّتين على النجاسة في غاية الوضوح، وعليه فولد الزنا محكوم بالطهارة.
[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]
(1) لمحاولة إثبات النجاسة للغلاة طريقان:
الأوّل: إثبات نجاستهم ابتداءً، بقطع النظر عن كفرهم.
ويستدلّ لذلك: بما عن الكشّي، بسنده عن أبي الحسن عليه السلام- في أمر فارس بن حاتم- من قوله: «ولكن صونوا أنفسكم عن الخوض والكلام في ذلك، وتجنّبوا مساورته … الحديث»[3]، فيستفاد من النهي عن مساورته كونه نجساً.
[1] وسائل الشيعة 20: 442، الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 7
[2] وسائل الشيعة 21: 462، الباب 75 من أبواب أحكام الأولاد، الحديث 2
[3] اختيار معرفة الرجال: 522، الرقم 1004