ولكنّ الرواية غير تامّةٍ سنداً، ولا متناً، ولا دلالة.

أمّا السند فلضعفه بعدّة أشخاصٍ منهم: جبرئيل بن أحمد الذي يروي عنه الكشّي، وعليّ بن محمد.

وأمّا المتن فلوقوع الاختلاف فيه، إذ رويت فقرة الاستدلال بعبارة «وتَوَقّوا مشاورته».

وأمّا الدلالة فلأنّ المساورة المنهيّ عنها لم يعلم كونها من السؤر بمعنى النهي عن سؤره ليتوهّم دلالة ذلك على النجاسة، بل لعلّها بمعنى المواثبة والمنازعة؛ لأنّ ساوره لغةً بمعنى حافزه وزاحمه وواثبه، فيرجع إلى النهي عن الدخول معه في الجدال والقيل والقال.

هذا، مضافاً إلى عدم وجود إطلاقٍ في الرواية يمكن التمسّك به لتمام أصناف الغلاة؛ لورودها في شخصٍ خاصٍّ.

الثاني: إثبات نجاستهم من حيث الكفر. وهذا مركَّب من مقدّمتين:

إحداهما: أنّ الكافر نجس.

والاخرى‏: أنّ الغلو يستوجب الكفر.

أمّا المقدمة الاولى‏ فقد تقدّم‏[1] الإشكال في إطلاقها لمنتحلي الإسلام، وعليه فالغلاة الناسبون أنفسهم إلى الإسلام ليسوا مشمولين لدليل النجاسة ولو ثبت كفرهم.

وأمّا المقدمة الثانية فتوضيح الحال فيها: أنّ الغلو تارةً يكون بلحاظ مرتبة الالوهية. واخرى بلحاظ مرتبة النبوّة. وثالثةً بلحاظ شؤونٍ اخرى من الشؤون المتّصلة بصفات الخالق تعالى وأفعاله.

 

[1] راجع الصفحة 361