بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

184

مسألة (8): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ (1).

————–

[فروع وتطبيقات:]

(1) اختلف الفريقان: الإمامية ومشهور العامّة في طهارة جلد الميتة بالدبغ، وقد أجمعت الإمامية على عدم طهارته بذلك، عدا ماينسب إلى ابن الجنيد[1] من المتقدّمين، وما استنتج‏[2] من الفقيه، حيث نقل الصدوق رواية[3] تدلّ على طهارة الميتة، وباعتبار وضوح عدمها فُسِّر بالحمل على طهارتها بالدبغ، إلّاأنّ مثل هذه النسب لعلّها لا تضرّ بحصول مقدارٍ معتدٍّ به من اتّفاق الطائفة.

وقد يستدلّ على مطهّرية الدبغ بروايات:

منها: رواية الفقه الرضوي: «دباغة الجلد طهارته»[4].

ودلالتها على مطهّرية الدبغ واضحة.

ومنها: خبر الحسين بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في جلد شاةٍ ميتةٍ يدبغ فيصبّ فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضّأ؟ قال: «نعم» وقال: «يدبغ فينتفع به، ولا يصلّى‏ فيه»[5].

وهي أيضاً واضحة الدلالة على الطهارة، إذ لو كان نجساً بعد الدبغ لتنجّس‏

 

[1] نسبه العلّامة في مختلف الشيعة 1: 501

[2] كما استنتج في مدارك الأحكام 2: 387

[3] من لا يحضره الفقيه 1: 11، الحديث 15. ووسائل الشيعة 3: 463، الباب 34 من أبواب النجاسات، الحديث 5

[4] فقه الرضا: 41

[5] وسائل الشيعة 24: 186، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 7