مسألة (8): جلد الميتة لا يطهر بالدبغ (1).
————–
[فروع وتطبيقات:]
(1) اختلف الفريقان: الإمامية ومشهور العامّة في طهارة جلد الميتة بالدبغ، وقد أجمعت الإمامية على عدم طهارته بذلك، عدا ماينسب إلى ابن الجنيد[1] من المتقدّمين، وما استنتج[2] من الفقيه، حيث نقل الصدوق رواية[3] تدلّ على طهارة الميتة، وباعتبار وضوح عدمها فُسِّر بالحمل على طهارتها بالدبغ، إلّاأنّ مثل هذه النسب لعلّها لا تضرّ بحصول مقدارٍ معتدٍّ به من اتّفاق الطائفة.
وقد يستدلّ على مطهّرية الدبغ بروايات:
منها: رواية الفقه الرضوي: «دباغة الجلد طهارته»[4].
ودلالتها على مطهّرية الدبغ واضحة.
ومنها: خبر الحسين بن زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في جلد شاةٍ ميتةٍ يدبغ فيصبّ فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضّأ؟ قال: «نعم» وقال: «يدبغ فينتفع به، ولا يصلّى فيه»[5].
وهي أيضاً واضحة الدلالة على الطهارة، إذ لو كان نجساً بعد الدبغ لتنجّس
[1] نسبه العلّامة في مختلف الشيعة 1: 501
[2] كما استنتج في مدارك الأحكام 2: 387
[3] من لا يحضره الفقيه 1: 11، الحديث 15. ووسائل الشيعة 3: 463، الباب 34 من أبواب النجاسات، الحديث 5
[4] فقه الرضا: 41
[5] وسائل الشيعة 24: 186، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 7