بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

183

وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا كان عليه أثر الاستعمال (1)، ولكنّ الأحوط الاجتناب.

مسألة (7): ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة (2)، إلّاإذا علم سبق يد المسلم عليه (3).

—————-

وفيه: أنّ المفهوم هو انتفاء الحكم بانتفاء الشرط، أي: ثبوت نقيضه، لا ثبوت ضدّه. وعليه فلو كان المستفاد من هذه الرواية أ نّها بصدد جعل الأمارية لليد إذا كانت لمسلمٍ فمفهومها هو عدم الأمارة على التذكية في فرض كون صاحب اليد كافراً، بحيث يرجع إلى الاصول العملية في المورد، لا أمارية يد الكافر على كونه ميتة.

***

(1) وجه التقييد هو دفع احتمال أن تكون فريسة حيوان، فإنّ مجرّد الطرح في أرض المسلمين لا يكون أمارةً على التذكية، وإنّما الأمارة هي اليد المستعملة، والتي يستكشف إسلام صاحبها بغلبة المسلمين على تلك الأرض.

(2) لا من جهة أمارية ذلك على العدم، بل من أجل الاصول العملية، وقد عرفت‏[1] أنّ مقتضاها الطهارة وعدم التذكية. فلابدّ من التفصيل بين آثار النجاسة فلا ترتّب، وآثار عدم التذكية- كحرمة الأكل والصلاة فيه- فترتّب.

(3) باعتبار أماريتها على حدِّ أمارية يد المسلم المباشر، ولا معنى لفرض الأمارية في يد الكافر اللاحق كي يدّعى‏ تعارض الأمارتين والرجوع إلى استصحاب عدم التذكية.

 

[1] في الصفحة 173