بعض الروايات الآتية. اللهمّ إلّاأن يُريد مرسل الوشّاء الآتي، غير أ نّه لم يذكر فيه ماء الحمّام أصلًا.
ومنها: رواية حمزة بن أحمد: سألته- أو سأله غيري- عن الحمّام، قال:
«ادخله بمئزر، وغضّ بصرك، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم»[1].
ويظهر الحال في ردّ الاستدلال بها ممّا تقدم.
ومنها: ما رواه عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن عليه السلام- في حديثٍ- أ نّه قال: «لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام، فإنّه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت، وهو شرّهم»[2].
ويتّضح الإيراد عليه ممّا تقدم. مضافاً إلى إدراج الاغتسال من الزنا في نفس السياق، فإنّه قرينة على ملاحظة الحزازة المعنوية، وإلّا فلا فرق بين الاغتسال من الزنا والاغتسال من جنابةٍ اخرى من ناحية النجاسة والطهارة، بقطع النظر عن فرض اتّفاق العرق أحياناً، بناءً على نجاسة عرق الجنب من الحرام.
ومنها: مرسل الوشّاء، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أ نّه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي، والنصراني، والمشرك، وكلّ من خالف الإسلام، وكان أشدّ ذلك عنده سؤر الناصب»[3].
[1] المصدر السابق: 218- 219، الحديث 1
[2] المصدر السابق: 219، الحديث 3
[3] وسائل الشيعة 1: 229، الباب 3 من أبواب الأسآر، الحديث 2