قال: «لا، اغسل يدك كما تمسّ الكلب»[1].
وهذه الرواية تامة سنداً بعد إثبات وثاقة بُرد الإسكاف برواية صفوان عنه في نفس سندها، وتامّة دلالةً.
وحاصل مفادها: التفصيل بين فرض دهنية الشعر وعدمها، والنهي عن استعماله في الفرض الأوّل ولو إرشاداً إلى صعوبة التخلّص منه، والأمر بالغسل عند مسِّهِ في الفرض الثاني، وهو إرشاد إلى النجاسة. وما في الرواية من بيان عمليةٍ مخصوصةٍ إنّما هو لامتحان شعر الخنزير لتعرف دسومته.
ومنها: رواية برد، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: جعلت فداك، إنّا نعمل بشعر الخنزير، فربّما نسي الرجل فصلّى وفي يده شيء منه، قال: «لا ينبغي له أن يصلّي وفي يده شيء منه». وقال: «خذوه فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه»[2].
وليس ما يدلّ على النجاسة في هذه الرواية قوله: «لا ينبغي له أن يصلّي وفي يده شيء منه»، إذ لو لوحظ هذا بمفرده لأمكن أن يكون بلحاظ أ نّه ممّا لا يؤكل لحمه، بل أمره بالغسل الذي يناسب النجاسة، لا المانعية؛ لأنّ المانعية يكفي فيها مجرّد الإزالة.
وسند الرواية لا يخلو من إشكال؛ من ناحية «بُرد» المردّد بين برد الخيّاط وبُرد الإسكاف، فإن لم يثبت أ نّه الإسكاف سقطت الرواية عن الحجّية؛ لعدم ثبوت وثاقة الخيّاط، وإن ادّعي الانصراف إلى الإسكاف- باعتبار ترجمته في
[1] المصدر السابق: الحديث 2
[2] المصدر السابق: الحديث 4