طهارته إنّما يقال بها لقصور دليل نجاسة الدم لشمول الباطن، فيرجع في الدم الباطن إلى قاعدة الطهارة.
فإن اريد بالاستصحاب استصحاب الطهارة الواقعية فهي غير محرزةٍ ثبوتاً وإن اريد استصحاب الطهارة الثابتة ولو بالأصل فلا معنى لذلك، مع إمكان الرجوع إلى دليل الأصل ابتداءً لإثبات الطهارة الظاهرية.
وأمّا الاستصحاب الثالث فقد يلاحظ عليه: أ نّه مبنيّ على مقايسة نجاسة الدم بالأحكام التكليفية؛ كوجوب الحجّ على المستطيع، فكما أنّ فعلية وجوب الحجّ تابعة لوجود المستطيع خارجاً كذلك فعلية النجاسة تابعة لوجود الدم خارجاً، فيكون لها عدم أزليّ بعدم الدم.
مع أنّ وصف القذارة لشيءٍ في نظر العرف يختلف عن وصف الوجوب على المستطيع، حيث إنّه لا يتعقّل الوجوب على المستطيع إلّابعد وجوده، فينحلّ الجعل إلى قضيةٍ شرطيةٍ مؤدّاها: لو وجد مستطيع لوجب عليه الحجّ، وبذلك تكون فعلية الوجوب تابعةً لفعلية وجود الشرط. ولكنّه يتعقّل كون الشيء قذراً في نفسه بحيث يكون وجوده وجوداً للقذر، لا أ نّه بعد الوجود يوصف بالقذارة.
فجعل النجاسة للدم لا ينحلّ إلى قضيةٍ شرطيةٍ موازية، بمعنى أ نّه إذا وجد الدم كان قذراً، بل إلى قضيةٍ مفادها: إذا كان الشيء دماً فهو قذر، وكون الدم دماً لا يتوقّف على وجوده، وهذا يعني أنّ المجعول فعليّ بنفس الجعل، دون توقّفٍ على وجود الموضوع، ويترتّب على ذلك أنّ المستصحب هو عدم المجعول الثابت بعدم الجعل، لا عدمه الأزليّ الثابت بعدم وجود الموضوع.
ثالثها: التمسّك بالاستصحاب الموضوعيّ فيما إذا كانت الشبهة موضوعيةً لا مفهومية؛ لعدم جريان الاستصحاب في المفهوم المجمل؛ وذلك بإجراء