استصحاب العدم الأزليّ لدَمِية المائع المشكوك الثابت قبل وجوده.
وقد يقال بإجراء استصحاب عدم كونه دماً ولو بني على عدم جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية؛ لأنّ مادّة هذا المائع لم تكن دماً في زمانٍ يقيناً، فيستصحب ذلك.
وفيه: أنّ هذا مبنيّ على جريان الاستصحاب في موارد الشكّ في الاستحالة؛ لأنّ المقام منه، حيث إنّ تحوّل الغذاء إلى دمٍ يعتبر استحالةً عرفاً، وهو لا يجري، على ما يأتي- إن شاء اللَّه تعالى- في بحث المطهّرات.
وقد يقال بعدم جريان الاستصحاب لنفي دَمِيّة المائع ولو قيل بإجراء الاستصحاب في الأعدام الأزلية؛ لأنّ الدَمِيّة من الخصائص الذاتية لا العرضية، والخصوصيّات الذاتية لا يقين بعدمها أصلًا؛ لأنّ ثبوت الشيء لذاته ضروريّ بقطع النظر عن وجوده.
وتفصيل الحال في ذلك: أنّ الحكم بالنجاسة إن كان بحسب الفهم العرفيّ حكماً مترتّباً على الوجود الخارجيّ للدم فمن الواضح أنّ هذا الوجود لم يكن قبل تحقّقه وجوداً للدم، فيستصحب العدم الأزليّ لذلك.
وإن كانت النجاسة- بحسب الفهم العرفيّ- حكماً لذات الدم في نفسه بقطع النظر عن وجوده وعدمه بنحوٍ يرى العرف أنّ الوجود يطرأ على ما هو موصوف بالقذارة فلا يمكن إجراء استصحاب عدم دَمِيّة ذات المائع المشكوك؛ لأنّ المائع إذا كان دماً فلا انفكاك بين فرض ذاته وفرض الدَمِيّة، كما هو واضح.
الفرع الثاني:
إنّه إذا علم بكونه دماً وشكّ في كونه من الحيوان أو غيره فهو محكوم بعدم النجاسة: إمّا لأصالة الطهارة، أو للاستصحاب الحكمي، أو للاستصحاب