الموضوعي.
أمّا الأوّل فالكلام فيه كما تقدم في الفرع السابق.
وأمّا الثاني فهو تامّ بالبيان المتقدّم.
ولا يرد عليه: أنّ الشبهة إذا كانت مفهوميةً- كما إذا شكّ في أنّ دم البيضة هل يصدق عليها عنوان دم الحيوان؟- كان المقام من موارد التمسّك بعموم دليل نجاسة الدم، إذ يدور أمر المخصّص له المخرِج لدم غير الحيوان بين الأقلّ والأكثر، فلا تصل النوبة إلى الاستصحاب.
ووجه عدم الورود: أنّ اختصاص النجاسة بدم الحيوان ليس من باب التخصيص ليتمسّك بالعامّ في موارد الشكّ، بل لقصور دليل النجاسة من أوّل الأمر.
وأمّا الثالث- أي استصحاب عدم كون الدم من حيوان- فيرد عليه: أنّ الدم الذي لا يكون من حيوانٍ لم تثبت طهارته بدليلٍ اجتهاديٍّ ليتنقّح موضوعه بالاستصحاب، وإنّما ثبتت طهارته بقاعدة الطهارة بعد قصور دليل النجاسة، فلابدّ من الرجوع إليها ابتداءً، كما أشرنا إلى نظير ذلك في الفرع السابق.
الفرع الثالث:
إنّه إذا علم بكونه دم حيوانٍ معيّن وشكّ في أنّ هذا الحيوان ذو نفسٍ سائلةٍ فهو محكوم بالطهارة.
وتفصيل ذلك: أنّ الشبهة تارةً مفهومية، واخرى مصداقية.
فعلى الأوّل إن بُني على وجود إطلاقٍ في دليل نجاسة الدم، وأنّ طهارة دم ما لا نفس له مستندة إلى التخصيص المنفصل تعيّن التمسّك بالمطلق لإثبات النجاسة، ولا تصل النوبة إلى الاصول.