الاولى‏: رواية سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثمّ يخرج منه حيّاً؟ قال: «لا بأس بأكله»[1].

وهي تامّة سنداً؛ لوثاقة سعيد الأعرج، كما تقدّم.

وتقريب الاستدلال بها: أنّ الترخيص في أكل السمن والزيت الملاقي للكلب- مع ضمّ ارتكاز سراية النجاسة عرفاً بملاقاة النجس، وارتكاز حرمة أكل النجس متشرّعياً- يدلّ على عدم نجاسة الكلب، فيعارض دليل النجاسة.

نعم، لولا الارتكازين المذكورين لأَمكن دعوى: أنّ الرواية كما تلائم عدم نجاسة الكلب تلائم أيضاً عدم انفعال ملاقي النجس، أو جواز أكل النجس، فيتعارض مجموع أدلّة نجاسة الكلب، وانفعال الملاقي، وحرمة أكل النجس.

بل قد يقال حينئذٍ بأنّ المتيقّن من رواية الأعرج جواز أكل السمن الملاقي للكلب إمّا تخصيصاً وإمّا تخصّصاً، ومعه يسقط إطلاق دليل عدم جواز أكل النجس؛ للعلم بتخصيصه أو تخصّصه، ويتمسّك عندئذٍ بدليل نجاسة الكلب بلا معارض.

غير أنّ كلّ ذلك لا مجال له بعد ملاحظة ظهور الرواية في طهارة الكلب ابتداءً بضمّ الارتكازين المذكورين.

ويرد على الاستدلال بالرواية امور:

الأوّل: أ نّها إنّما تدلّ على طهارة الكلب بضمّ الارتكازين المذكورين بإطلاقها لصورة عدم انجماد الدهن والسمن، فيقيّد بصورة الانجماد وعدم الرطوبة بلحاظ دليل نجاسة الكلب، وتكون الرواية حينئذٍ في مقام دفع احتمال‏

 

[1] وسائل الشيعة 24: 198، الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث 1