بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

238

البرقي، والراوي عنه في طريق الشيخ أحمد بن محمد على نحو الإطلاق، ولعلّه أحمد بن محمد بن عيسى، بقرينة وقوع الصدوق في طريق الشيخ هذا، وتصريح الصدوق في مشيخته بأحمد بن محمد بن عيسى في طريقه إلى عليّ بن الحكم‏[1].

وعلى أيّ حالٍ ففي ما تقدّم كفاية لإثبات حجّية روايات عليّ بن الحكم، باعتبار إثبات الوحدة ولو بضمِّ الانصراف.

فإن قيل: إنّ الانصراف لا يكفي، فإنّه إذا لم تثبت وحدة الجميع وفرضنا مغايرة الأوّل لغيره فهذا يعني كون الأوّل راوياً في الجملة وله روايات، والعمل بظهور اللفظ الموجب للانصراف إلى غيره في تمام الموارد يوجب طرح العلم الإجماليّ بوجود رواياتٍ له في الجملة، فيقع التعارض بين الظهورات الانصرافية.

قلنا: لا تعارض:

أمّا أوّلًا فلعدم العلم بالتغاير، وغاية ما في الأمر احتماله.

وأمّا ثانياً فلأ نّه على فرض التغاير لا علم بوجود رواياتٍ له في الكتب الأربعة وما بحكمها بالذات.

وأمّا ثالثاً فلاحتمال أن يكون ما نقل عنه داخلًا في ما نقل عن عليّ بن الحكم بطرقٍ ضعيفة.

وهكذا يتلخّص: أنّ رواية ابن أبي يعفور الدالّة على طهارة دم البقّ معتبرة وتامّة سنداً ودلالةً، فلا إشكال في المسألة.

 

[1] من لا يحضره الفقيه 4: 489