بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

112

واخرى بلحاظ الروايات الخاصّة الواردة في ما لا تحلّه الحياة.

فهنا مقامان:

أمّا المقام الأوّل‏ فقد يقال: بأنّ المستفاد من الأدلّة الأولية نجاسة الميتة، ومقتضى ذلك نجاستها بتمام أجزائها، فتثبت النجاسة بالإطلاق للصوف والشعر ونحوهما أيضاً.

ويمكن التشكيك في هذا الإطلاق بدعوى: أنّ نجاسة الميتة استفيدت من رواياتٍ، من قبيل: ما فرض فيه وقوع الميتة في الماء، أو تفسّخ الفأرة في الإناء، أو سقوط الحيوان وموته في السمن والزيت ونحو ذلك، وامر فيه بنزح الماء، أو إراقة المائع، أو غسل ما أصابه ذلك الماء، ونحو هذا. ومن الواضح أنّ ذلك لا يستكشف منه نجاسة تمام أجزاء الميتة حتّى صوفها وشعرها؛ لأنّ نجاسة ما عدا ذلك من أجزائها التي تحلّها الحياة تكفي لتصحيح الأمر بالنزح أو الإراقة أو الغسل؛ لأنّ المفروض وقوع الميتة في الماء أو السمن، لا وقوع شعرها أو صوفها خاصّةً.

نعم، لو تمّ ما كان بلسان الفقه الرضويّ «إن مسّ ثوبك ميّتاً فاغسل ما أصاب»[1]، و «إن مسستَ ميتةً فاغسل يديك»[2] فقد يقال بإطلاقه لمسّ صوف‏الميتة؛ لأنّ مسّ صوفها مسّ لها، فيثبت بإطلاق الأمر بالغسل نجاسة الصوف أيضاً.

وكذلك لو قيل بالتوسعة في مفهوم جسد الميّت في قوله: «سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت»[3] بدعوى: أنّ شعر الميّت من جسده.

 

[1] فقه الرضا: 169

[2] المصدر السابق: 174

[3] وسائل الشيعة 3: 362، الباب 34 من أبواب النجاسة، الحديث 2