بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

23

برّياً أو بحرياً، صغيراً أو كبيراً (1)،
————–
مجيئه في رجال كامل الزيارات، ونحن لا نقول بوثاقة جميع رجال كامل الزيارات.
وأمّا المتن فلأنّ مفاد الرواية الحكم بنجاسة لبن الجارية أيضاً، وهذا ممّا لم يفتِ به فقيه، ولا يحتمل في نفسه فقهياً، ممّا يكشف عن وجود وهنٍ في الرواية من جهةٍ من الجهات، ومعه لا يمكن التعويل عليها ولو كانت نقيّة السند.
وأمّا المضمون ففي نفسه غريب وبعيد؛ وذلك باعتبار أنّ بول الغلام لو كان طاهراً في نفسه لا يحتاج إلى التطهير منه ولا التجنّب عنه لاشتهر هذا الحكم وذاع بين المتشرّعة، وكثرت الروايات الدالّة عليه باعتبار شدّة الحاجة والابتلاء في حياة الناس به، مع أنّ الأمر على العكس تماماً، مضافاً إلى غرابة نفس التعليل الوارد فيها من: أنّ لبن الجارية يخرج من مثانة الامّ، ولبن الغلام من بين عضديها ومنكبيها، مع وضوح خلافه.
فالصحيح: ما أفتى به الماتن قدس سره من عدم الفرق في نجاسة البول بين الصبيّ وغيره، وإن كان بوله أخفّ مؤونةً في مقام التطهير منه، على ما سوف يأتي البحث عنه مستوعباً في فصول المطهِّرات.
***
(1) بمقتضى إطلاق ما تمّت دلالته على نجاسة بول غير المأكول، وأمّا الخُرء فقد قلنا: إنّه لا يوجد مطلق يمكن التمسّك به في تمام الموارد، بل لابدّ من الرجوع إلى القدر المتيقّن من الضرورة الفقهية، والارتكازات‏