لحم الخنزير، وكونه بمعنى النجاسة أو ما يساوقها.
وكلا الأمرين محلّ منع.
أمّا الأوّل فلأ نّه لا يمكن الجزم برجوع التعليل إلى غير لحم الخنزير من العناوين لو لم يستقرب من موضعه في السياق ظهوره في ذلك، باعتبار إيراده قبل إكمال تمام العناوين، خصوصاً وقد كان لحم الخنزير موضع الخلاف بين أصحاب الديانات.
وأمّا الثاني فقد يمنع عنه بدعوى: أنّ الرجس معنىً يطلق على الفعل أيضاً، كما في قوله تعالى: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ»[1]. والنجاسة لا يوصف بها إلّاالأعيان. غير أنّ هذا الوجه للمنع غير سديد، إذ مضافاً إلى أنّ مجرّد استعمال الكلمة في معنىً لا يمكن اتّخاذه دليلًا على معناها الحقيقيّ لا شاهد في الآية على إطلاق الرجس على الفعل؛ لقوّة احتمال أن يكون المراد من الميسر والأنصاب والأزلام آلاتها وأدواتها، كالأصنام، والكعاب المستعملة في الرهان، وقد فسِّرت بذلك أيضاً في بعض[2] الروايات.
مع أ نّه لو فرض إطلاق الكلمة بمعنىً يصحّ انطباقه على الفعل فغايته أ نّها ذات معنىً قابلٍ لاتّصاف الفعل والعين معاً به، وهو الأمر المستقبح والمستنكر، كما فسّر به في اللغة. ويكون استفادة الاستقذار منه حينما يطلق على العين باعتباره المساوق مع ذلك المعنى في العين بحسب المناسبات.
[1] المائدة: 90
[2] راجع وسائل الشيعة 17: 165، الباب 35 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4. ومستدرك الوسائل 13: 119، الباب 29 من الأبواب، الحديث 3 و 4