بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

207

والصحيح في المنع أن يقال: إنّ كلمة «الرجس» لم يثبت لها وقتئذ حقيقة شرعية في النجاسة الشرعية الحكمية، كي تحمل عليه الآية، وإنّما غاية ما يمكن افتراضه، أنه إخبار عن القذارة التكوينية الثابتة عرفاً أيضاً في هذه العناوين، فلا يمكن أن يستدلّ بالآية على النجاسة الشرعية الحكمية، وهذا تشكيك قد أبرزناه حتّى في كلمة «النجس»، المستعملة في صدر الإسلام، كما في قوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ …»[1].

وأمّا السنّة فقد ادُّعي تواترها واستفاضتها على نجاسة الدم، وهي وإن كانت- جُلّاً أو كلّاً- ليست في مقام بيان أصل النجاسة، وإنّما تبيّن أحكاماً طوليةً متفرّعةً على النجاسة إلّاأ نّها تكفي لإثبات القضية المهملة على كلّ تقدير.

وأمّا الإجماع فتوىً وعملًا فلا إشكال في ثبوته على القضية المهملة أيضاً.

الجهة الثانية: في نجاسة الدم بنحو القضية المطلقة في عمومٍ أو إطلاقٍ يصلح للرجوع إليه في موارد الشكّ.

والصحيح في هذه الجهة: هو عدم إمكان إثبات النجاسة للدم بنحو القضية المطلقة؛ لأنّ المعتبر من روايات الباب على قسمين:

الأوّل: ما ورد في موارد خاصّة، كدم الرعاف‏[2]، والحكّة[3]، والقروح،

 

[1] التوبة: 28

[2] وسائل الشيعة 1: 150، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1. و 264، الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 1 و 2 و 7 و 8 وغيرها

[3] وسائل الشيعة 3: 430، الباب 20 من أبواب النجاسات، الحديث 5