بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

208

والجروح‏[1]، ونحوها. ومن الواضح عدم الإطلاق فيها إلّابمقدار ما يلغي العرف من خصوصيات المورد ويساعد على التعدّي.

الثاني: ما ورد الحكم فيه على عنوان الدم بقولٍ مطلق، ولكنّه في سياق بيان ما يتفرّع على نجاسته من الآثار، كروايات‏[2] بطلان الصلاة نسياناً أو جهلًا في الدم، أو مع العلم إذا كان أكثر من درهم. وكذلك روايات نزح البئر لو وقع فيه الدم‏[3].

وكلّ تلك الروايات لا إطلاق فيها؛ لعدم كونها في مقام البيان من ناحية أصل النجاسة، وإنّما هي- بعد الفراغ عن أصل النجاسة- في مقام بيان حدود المانعية في الصلاة، أو الاعتصام في البئر، أو غيرهما من الأحكام المتفرّعة.

وقد حاول السيّد الاستاذ[4]– دام ظلّه- استفادة القضية المطلقة من رواية عمّار الساباطي، قال: سئل عمّا تشرب منه الحمامة؟ فقال: «كلُّ ما اكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب». وعن ماءٍ شرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال:

«كلّ شي‏ءٍ من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه، إلّاأن ترى في منقاره دماً، فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضّأ منه ولا تشرب»[5].

لورودها في الدم بقولٍ مطلق، فتصلح أن تكون مرجعاً في مورد الشكّ.

 

[1] وسائل الشيعة 3: 433، الباب 22 من أبواب النجاسات

[2] وسائل الشيعة 3: 430، الباب 20 من أبواب النجاسات، الحديث 1 و 2 و 4. و 476 و 477، الباب 40 من الأبواب، الحديث 7 و 10

[3] وسائل الشيعة 1: 153، الباب 21 من أبواب الماء المطلق

[4] التنقيح 2: 7 و 8

[5] وسائل الشيعة 1: 230، الباب 4 من أبواب الأسآر، الحديث 2