ورواية الحسين بن أبي العلاء: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المذي يصيب الثوب؟ قال: «لا بأس به»، فلمّا رددنا عليه فقال: «ينضحه بالماء»[1].
وأمّا دعوى حمل الرواية الآمرة بالغسل على فرض خروج المذي بشهوةٍ والروايات النافية على فرض خروجه بدون شهوةٍ فمدفوعة: بأنّ هذا الحمل إن كان بلحاظ تقييد كلٍّ من الإطلاقين بالمتيقّن من معارضه فهو جمع تبرّعيّ كما حقّق في محلّه[2]، مضافاً إلى أنّ التقييد بعدم الشهوة تقييد بالفرد النادر.
وإن كان بلحاظ وجود مفصّلٍ بين الفرضين، وهو يوجب تقييد مطلقات الأمر بالغسل بفرض الشهوة، ومطلقات نفيه بفرض عدمها فيرد عليه- مضافاً إلى عدم صحّة التقييد الثاني لندرة فرض عدم الشهوة-: أنّ ما يتوهّم كونه مفصّلًا كذلك رواية أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: المذي يخرج من الرجل؟
قال: «أحدُّ لك فيه حدّاً؟» قال: قلت: نعم جعلت فداك، فقال: «إن خرج منك على شهوةٍ فتوضّأ، وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء»[3].
بعد حمل الوضوء فيها على الغسل، ولكنّه حمل بلا قرينة، ومع فرض إرادة الوضوء المقابل للغسل منها تكون الرواية أجنبيةً عن محلّ الكلام.
وأمّا الوذي والودي فلا يوجد ما يتوهّم دلالته على نجاستهما، فيكفي في نفي نجاستهما الأصل، مضافاً إلى ما دلّ على طهارة البلل المشتبه بالبول؛
[1] وسائل الشيعة 3: 426، الباب 17 من أبواب النجاسات، الحديث 3
[2] راجع بحوث في علم الاصول 7: 230
[3] وسائل الشيعة 1: 279، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 10