بحوث فی شرح العروة الوثقی (3)

النجاسات‏

(الأول و الثاني) البول والغائط

[الدليل على نجاستهما:]

[حكم بول وخرء غير المأكول من الطير:]

[حكم بول وخرء الحيوان المحلّل:]

[فروع وتطبيقات:]

(الثالث) المني‏

[إثبات النجاسة في الجملة:]

[حكم أقسام المني:]

[طهارة المذي وأشباهه:]

(الرابع) الميتة

[الدليل على نجاسة الميتة:]

[حكم الأجزاء المبانة:]

[حكم الأجزاء المبانة من الحيّ:]

[حكم ميتة ما لا نفس له:]

[أماريّة يد المسلم على التذكية:]

[فروع وتطبيقات:]

(الخامس) الدّم‏

الدليل على نجاسة الدم

[طهارة دم ما لا نفس له:]

[طهارة الدم المتخلّف في الذبيحة:]

[فروع في الدم المشكوك:]

[فروع وتطبيقات:]

(السادس و السابع) الكلب والخنزير البرّيّان‏

[الدليل على نجاسة الكلب:]

[الدليل على نجاسة الخنزير:]

(الثامن) الكافر

[الدليل على نجاسة الكافر ومدى شموله لأقسامه:]

[المراد بالكافر:]

[حكم ولد الكافر:]

[حكم الغلاة والنواصب والخوارج وغيرهم:]

(التاسع) الخمر

[الدليل على نجاسة الخمر:]

[الكلام في غير الخمر من المسكرات:]

[الكلام في العصير المغليّ:]

(العاشر) الفقّاع‏

[الدليل على نجاسة الفقّاع:]

[حكم ماء الشعير:]

91

وكذا رطوبات الفَرْج والدُبر، ما عدا البول والغائط (1).

————–

الكاشف عن عدم نجاسة البديل المحتمل للبول واقعاً.

ورواية زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إن سال من ذكرك شي‏ء من مذيٍ أو وديٍ أو وذيٍ وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك فإنّما ذلك بمنزلة النخامة، وكلّ شي‏ءٍ خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل، أو من البواسير، وليس بشي‏ءٍ فلا تغسله من ثوبك إلّاأن تقذره»[1].

***

(1) كما دلّت على ذلك رواية زرارة المتقدّمة، ورواية إبراهيم بن أبي محمود: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة عليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلّي فيه؟ قال: «إذا اغتسلت صلّت فيهما»[2].

وقد يدّعى الإطلاق في هذه الرواية لمنيّ الرجل الذي يدخل إلى فرج المرأة بالجماع ثمّ يخرج بالتدريج، فتكون الرواية دليلًا على طهارة المنيّ المذكور إذا خرج من فرج المرأة، وقد يؤيّد ذلك فرض المرأة جنباً، الذي قد يكون إشارةً إلى ترقّب خروج منيّ الرجل من فرجها.

ولكنّ وجود مثل هذا الإطلاق محلّ إشكال؛ لاحتمال النظر في الرواية إلى رطوبات الفرج بما هي، لا إلى ما يدخل إليه من خارج، وفرض المرأة جُنُباً قد

 

[1] وسائل الشيعة 3: 276، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 2

[2] وسائل الشيعة 3: 498، الباب 55 من أبواب النجاسات، الحديث 1