وكذا رطوبات الفَرْج والدُبر، ما عدا البول والغائط (1).
————–
الكاشف عن عدم نجاسة البديل المحتمل للبول واقعاً.
ورواية زرارة، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إن سال من ذكرك شيء من مذيٍ أو وديٍ أو وذيٍ وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك فإنّما ذلك بمنزلة النخامة، وكلّ شيءٍ خرج منك بعد الوضوء فإنّه من الحبائل، أو من البواسير، وليس بشيءٍ فلا تغسله من ثوبك إلّاأن تقذره»[1].
***
(1) كما دلّت على ذلك رواية زرارة المتقدّمة، ورواية إبراهيم بن أبي محمود: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة عليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلّي فيه؟ قال: «إذا اغتسلت صلّت فيهما»[2].
وقد يدّعى الإطلاق في هذه الرواية لمنيّ الرجل الذي يدخل إلى فرج المرأة بالجماع ثمّ يخرج بالتدريج، فتكون الرواية دليلًا على طهارة المنيّ المذكور إذا خرج من فرج المرأة، وقد يؤيّد ذلك فرض المرأة جنباً، الذي قد يكون إشارةً إلى ترقّب خروج منيّ الرجل من فرجها.
ولكنّ وجود مثل هذا الإطلاق محلّ إشكال؛ لاحتمال النظر في الرواية إلى رطوبات الفرج بما هي، لا إلى ما يدخل إليه من خارج، وفرض المرأة جُنُباً قد
[1] وسائل الشيعة 3: 276، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 2
[2] وسائل الشيعة 3: 498، الباب 55 من أبواب النجاسات، الحديث 1